س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته (١) .
ج: ما دام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول ﵊: «إنما الأعمال بالنيات (٢) » . فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.