١٩٠ - السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي
س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟ .
ج: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ «أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج (١) » فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.