Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 338

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب صفة الحج والعمرة
  4. السعي
  5. السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية. . وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ٨ \ ١ \ ١٤١٣ هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوما:

س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم، فطاف طواف الإفاضة فقط، واكتفى بسعيه الأول يوم التروية، فهل يجزئه ذلك السعي؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك، كطواف القدوم مثلا. وإذا كان هذا الشرط صحيحا فما مستند الأخذ به؟ (١) .

ج: قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 338 (SanadKitab #21537, hlm. urut 9237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.