Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah wal Masyru' fiz Ziyarah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 41

  1. الفصل الخامس في محظورات الإحرام
  2. لبس المخيط

١ ـ تغطية الرأس، لقول النبي ﷺ في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ» ، متفق عليه.

فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين ﵂: «حجَجنا مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي ﷺ يُظلله من الشمس» رواه مسلم.

وفي رواية: «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» .

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

٢ ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، ص 41 (SanadKitab #21585, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.