Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah wal Masyru' fiz Ziyarah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 42

  1. الفصل الخامس في محظورات الإحرام
  2. لبس المخيط

المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: «لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين» متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.

ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.

ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً.

ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.

ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، ص 42 (SanadKitab #21585, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.