Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 157

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا

وَإِنْ كَانَ الْإِثْبَاتُ خَاصًّا بِمُطْلَقٍ كَانَ النَّفْيُ لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عَنْ الْمُطْلَقِ انْتِفَاؤُهُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُطْلَقِ، فَإِذَا قُلْت: قَامَ كُلُّ رَجُلٍ، فَهَذَا إثْبَاتٌ لِقِيَامِ كُلِّ رَجُلٍ، فَإِذَا نَفَيْتَ فَقُلْتَ: مَا قَامَ كُلُّ رَجُلٍ، انْتَفَى الْقِيَامُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ الرِّجَالِ. وَإِذَا قُلْت: قَامَ رَجُلٌ، فِيهِ إثْبَاتُ قِيَامٍ لِمُطْلَقِ رَجُلٍ. فَإِذَا قُلْت: مَا قَامَ رَجُلٌ، نَفَيْتَ الْقِيَامَ. عَنْ مُطْلَقِ رَجُلٍ، هَذِهِ دَلَالَةُ هَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ مُطْلَقِ رَجُلٍ أَنْ لَا يُوجَدَ فِي صُورَةٍ مَا مِنْ صُوَرِ الْمُطْلَقِ، فَمَعْنَى الْعُمُومِ لَازِمٌ لَهُ؛ لَا أَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ لِلْعُمُومِ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

وَنَازَعَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ التَّبْرِيزِيُّ ﵀ وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى مَا ذُكِرَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: مَا قَامَ كُلُّ رَجُلٍ، سَلَبَ الْقِيَامَ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ، وَلَا يَلْزَمُ السَّلْبُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ إذَا سَلَبَ الْجُزْئِيَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْكُلِّيَّ، نَعَمْ يَكُونُ سَلْبُ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ.

[السَّادِسَةُ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ إذَا كَانَتْ جَمْعًا]

[النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ إذَا كَانَتْ جَمْعًا]

السَّادِسَةُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ النَّكِرَةُ الْمَنْفِيَّةُ مُفْرَدَةً، فَإِنْ كَانَتْ جَمْعًا نَحْوُ مَا رَأَيْت رِجَالًا فَفِيهِ قَوْلَانِ، حَكَاهُمَا الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ "، وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فِي " التَّلْوِيحِ " فَقَالَ الْقَاضِي هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ، كَنَكِرَةِ الْوَاحِدِ بَلْ أَوْلَى.

وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ لَا يَقْتَضِيهِ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى ﴿مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالا﴾ [ص: ٦٢] وَصَحَّحَهُ إلْكِيَا، وَقَالَ: لِأَنَّ الْإِبْهَامَ فِي النَّكِرَةِ اقْتَضَى الِاسْتِغْرَاقَ، وَإِذَا ثُنِّيَ أَوْ جُمِعَ زَالَ مَعْنَى الْإِبْهَامِ، وَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: مَا رَأَيْت رِجَالًا، وَإِنَّمَا رَأَيْت رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 157 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.