Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 369

  1. مباحث العام
  2. فصل في تعريف المخصص
  3. أقسام المخصص
  4. الأول الاستثناء في المخصص

وَحَدَّهُ ابْنُ عَمْرُونٍ مِنْ النُّحَاةِ بِأَنْ يَنْفِيَ عَنْ الثَّانِي مَا يُثْبِتُ لِغَيْرِهِ بِإِلَّا أَوْ كَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَهَا، فَيَشْمَلُ أَنْوَاعَ الِاسْتِثْنَاءِ: مِنْ مُتَّصِلٍ، وَمُنْقَطِعٍ، وَمُفْرَدٍ، وَجُمْلَةٍ، وَتَامٍّ، وَمُفَرَّغٍ، وَخَرَجَ الْوَصْفُ بِإِلَّا أَوْ غَيْرِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْقَطِعَ يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بِحَدٍّ وَاحِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ، لِتَغَايُرِ حَقِيقَتِهِمَا، إذْ الْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ، وَالثَّانِي مَجَازٌ. وَجَمَعَهُمَا ابْنُ مَالِكٍ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ، فَقَالَ: تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ فِي قُوَّةِ حَدَّيْنِ.

وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ " النِّهَايَةِ " أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُسَمُّونَ تَعْلِيقَ الْأَلْفَاظِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ اسْتِثْنَاءً فِي مِثْلِ قَوْلِ الْقَائِلِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَفِي " الْمُحِيطِ " لِلْحَنَفِيَّةِ يُسَمَّى الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا اسْتِثْنَاءَ التَّحْصِيلِ، وَبِمَشِيئَةِ اللَّهِ اسْتِثْنَاءَ التَّعْطِيلِ.

قَالَ الْخَفَّافُ: الِاسْتِثْنَاءُ ضِدُّ التَّوْكِيدِ، يُثْبِتُ الْمَجَازَ وَيُحَقِّقُهُ، وَصَرَّحَ النُّحَاةُ بِأَنَّ اللَّفْظَ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، فَإِذَا جَاءَ الِاسْتِثْنَاءُ رُفِعَ الْمَجَازُ وَقَرَّرَهُ، فَاللَّفْظُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ظَنِّيٌّ، وَبَعْدَهُ قَطْعِيٌّ، وَهَذَا مُعَاكِسٌ لِقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْعَامَّ قَبْلَ التَّخْصِيصِ قَطْعِيٌّ، وَبَعْدَهُ ظَنِّيٌّ.

قِيلَ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّجَوُّزِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ ثَابِتٌ، وَبَعْدَ التَّخْصِيصِ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُقَرِّرُ الْمَجَازَ فِي إخْرَاجِ شَيْءٍ، وَيُحَقَّقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا بَقِيَ تَحْقِيقًا ظَاهِرًا لَا يُخَالِفُ مَا لَمْ تَأْتِ قَرِينَةٌ، كَمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ، إلَّا أَنَّ الْقَرِينَةَ قَبْلَهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقُوَّةُ

وَهَلْ الْإِخْرَاجُ مِنْ الِاسْمِ أَوْ الْحُكْمِ أَوْ مِنْهُمَا؟ أَقْوَالٌ، أَصَحُّهَا الثَّالِثُ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 369 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.