Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 469

  1. مباحث العام
  2. فصل في تعريف المخصص
  3. التخصيص بالظرفين والجار والمجرور
  4. مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها

[مَسْأَلَةٌ الْمُمَيِّزِ إذَا وَرَدَ عَلَى شَيْئَيْنِ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِلْمَجْمُوعِ]

مَسْأَلَةٌ

الْمُمَيِّزِ إذَا وَرَدَ عَلَى شَيْئَيْنِ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا لِلْمَجْمُوعِ، فِيهِ خِلَافٌ، يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَالَ: إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً، فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ، وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا. وَالثَّانِي لِلْمَجْمُوعِ، وَهُوَ مُحَالٌ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِمُسْتَحِيلٍ، وَمِثْلُهُ: إنْ دَخَلْتُمَا هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ.

الْمَفْعُولُ مَعَهُ وَلَهُ

كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَيِّدٌ لِلْفِعْلِ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَفْعُولَ لَهُ هُوَ الْغَرَضُ الْحَامِلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَهُوَ لَازِمٌ لِلْفِعْلِ فِي الْمَعْنَى، بِخِلَافِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: وَفِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ الْفَاعِلُ مُصَاحِبٌ لَهُ، لَا أَنَّهُ مُشْتَرِكٌ مَعَ صَاحِبِ الْفِعْلِ فِي الْفِعْلِ.

[مَسْأَلَةٌ الْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ إذَا أَمْكَنَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِلَفْظِهَا وَحُكْمِهَا]

مَسْأَلَةٌ

قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي كِتَابِهِ: اخْتَلَفُوا فِي الْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ إذَا أَمْكَنَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِلَفْظِهَا وَحُكْمِهَا، وَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ إحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ وَصْفٍ مُتَّصِلٍ بِهِمَا، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: إنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيمَا اتَّصَلَ بِهِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى حُكْمِهِ إلَّا بِمِثْلِ دَلِيلِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: إنَّهُ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ وَاللَّفْظِ كَانَتَا كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ عَامِلٌ فِيهَا مَعًا، وَإِنْ اخْتَصَّتْ الدَّلَالَةُ بِإِحْدَاهُمَا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 469 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.