Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 470

  1. مباحث العام
  2. فصل في تعريف المخصص
  3. التخصيص بالظرفين والجار والمجرور
  4. مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل

[مَسْأَلَةٌ الْحُكْمُ فِي الضَّمِيرِ إذَا اتَّصَلَ بِأَحَدِ الْأَجْنَاسِ مَعَ الْعَطْفِ]

مَسْأَلَةٌ

قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الضَّمِيرِ، وَإِذَا اتَّصَلَ بِأَحَدِ الْأَجْنَاسِ مَعَ الْعَطْفِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ، كَقَوْلِهِمْ: أَعْطَيْتُ بَنِي زَيْدٍ، وَأَكْرَمْتُ بَنِي عَمْرٍو، وَأَكْرَمُونِي وَأَعْطَوْنِي. وَكَقَوْلِهِمْ: جَاءَنِي بَنُو فُلَانٍ، وَهُمْ أَكَلُوا، فَالْهَاءُ وَالْمِيمُ وَالْوَاوُ وَالْأَلِفُ فِي الْجَمِيعِ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، لَا يُخَصُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا بِدَلِيلٍ. فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، فَإِنْ وُصِلَ الْكَلَامُ بِسِمَةِ الْجَمْعِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِنَاثِ كَانَتْ لِلْجِنْسِ الْمُخْتَصِّ بِهَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، كَقَوْلِك: جَاءَنِي مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنَاتٌ، فَأَكَلْنَ. وَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَمِيعِ بِدَلِيلٍ نَحْوُ فَأَكَلْنَ، وَأَكَلُوا عَلَى الِاخْتِصَارِ. وَإِنْ وُصِلَ بِالسِّمَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِجَمْعِ الذُّكُورِ. فَالظَّاهِرُ رُجُوعُهَا إلَى الذُّكُورِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْجَمِيعِ إلَّا بِدَلِيلٍ.

قَالَ: وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِهِمْ مَا تَعُودُ الْكِنَايَةُ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ تَقْدِيمِ جِنْسِهِ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الظَّاهِرَ رَدُّ الضَّمِيرِ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا ذُكِرَ حُكْمٌ وَعُقِّبَ بِشَرْطٍ ثُمَّ ذُكِرَ بَعْدَهُ إشَارَةٌ هَلْ تَعُودُ لِلشَّرْطِ أَوْ لِلْأَصْلِ]

مَسْأَلَةٌ

إذَا ذُكِرَ حُكْمٌ، وَعُقِّبَ بِشَرْطٍ ثُمَّ ذُكِرَ بَعْدَهُ إشَارَةٌ، هَلْ تَعُودُ لِلشَّرْطِ أَوْ لِلْأَصْلِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَصْلُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَكِّيِّ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يُكْرَهُ، وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ. وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ [البقرة: ١٩٦] إلَى أَنْ قَالَ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَعِنْدَنَا ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الدَّمِ وَعِنْدَهُ إلَى أَصْلِ التَّمَتُّعِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 470 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.