Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 101

  1. البيان والمبين
  2. فصل في المبين
  3. المسألة الرابعة ما المبين القول أم الفعل

بَيَّنَ كَوْنَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ، وَكَسُكُوتِهِ عَنْ بَيَانِ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَإِلَّا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَأَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ يَتَنَاوَلُهُ، وَالْأُمَّةُ تَتْرُكُهُ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْبَيَانُ بِالتَّقْرِيرِ]

يَقَعُ الْبَيَانُ بِالتَّقْرِيرِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ فِي أُصُولِهِ، قَالَ: كَعِلْمِنَا بِأَنَّ عُقُودَ الْكُفَّارِ كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعِلْمِهِ بِهَا، وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَى فَاعِلِهَا، يَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهَا، وَيَجِيءُ فِيهِ مِنْ الْوُجُوهِ مَا سَبَقَ فِي الْفِعْلِ. .

[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَا الْمُبَيَّنُ الْقَوْلُ أَمْ الْفِعْلُ]

إذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِبَيَانِهِ فَمَاذَا يَكُونُ الْبَيَانُ؟ فَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي الْحُكْمِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا، فَإِنْ اتَّفَقَا وَعُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ الْمُبَيَّنُ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا، وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ لَهُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْفِعْلُ أَضْعَفَ دَلَالَةً مِنْهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى تَأْكِيدِهِ، إذْ يَمْتَنِعُ التَّأْكِيدُ بِالْأَضْعَفِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ، فَلَا يُقْضَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ الْمُبَيَّنُ بِعَيْنِهِ، بَلْ يُقْضَى بِحُصُولِ الْبَيَانِ بِوَاحِدٍ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 101 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.