Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. البيان والمبين
  2. فصل في المبين
  3. المسألة الثانية البيان بالترك

الْخَامِسَةُ: أَنْ يَفْعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا. كَالرُّكُوعَيْنِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ.

السَّادِسَةُ: أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ وَالزَّكَاةَ مُتَّصِلَةً بَعْدَ إجْمَالِهَا فِي النُّصُوصِ.

السَّابِعَةُ: أَنْ يُعَاقِبَ عُقُوبَةً بِاعْتِقَادِ نَدْبِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ. .

[تَنْبِيهٌ هَلْ يَجْرِي خِلَافُ الْفِعْل فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ]

تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ: هَلْ يَجْرِي خِلَافُ الْفِعْل فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِهِ، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ، وَلِهَذَا قَطَعَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِيمَا سَبَقَ بِالْبَيَانِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ مَعَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْفِعْلِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ صَاحِبُ " الْوَاضِحِ " فَقَالَ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْفِعْلِ: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ يَقَعُ بِهِمَا الْبَيَانُ.

الثَّانِي: إنَّمَا يَقَعُ الْفِعْلُ بَيَانًا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ يَصْلُحُ لِلْبَيَانِ، وَإِلَّا لَمْ يُرْجَعْ إلَى الْفِعْلِ لِأَنَّ الْقَوْلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَيَانِ، وَالْفِعْلُ إنَّمَا يُجْعَلُ بَيَانًا بِغَيْرِهِ، لَا بِنَفْسِهِ. قَالَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي. .

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ]

يَقَعُ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ أَيْضًا، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ فِعْلِهِ إيَّاهُ، فَإِنَّهُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 100 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.