Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 108

  1. البيان والمبين
  2. فصل في المبين
  3. المسألة الحادية عشرة كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام وغيره حالان

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ وَقْتِ وُرُودِ الْخِطَابِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى الْفِعْلِ، وَهُوَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ وُجُوبُهُ عَلَى الْفَوْرِ كَالْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَا ظَاهِرَ لَهُ كَالْأَسْمَاءِ الْمُتَوَاطِئَةِ وَالْمُشْتَرِكَةِ، أَوْ لَهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي خِلَافِهِ، كَتَأْخِيرِ بَيَانِ التَّخْصِيصِ، وَتَأْخِيرِ بَيَانِ النَّسْخِ، وَتَأْخِيرِ بَيَانِ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ الْمُسَمَّيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالصَّلَاةِ مُرَادًا بِهَا الدُّعَاءُ وَنَحْوُهُ.

وَتَأْخِيرُ بَيَانِ اسْمِ النَّكِرَةِ إذَا أُرِيدَ بِهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ فَفِي جَوَازِ تَأْخِيرِ ذَلِكَ مَذَاهِبُ: أَحَدُهَا: الْجَوَازُ مُطْلَقًا. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَعَلَيْهِ عَامَّةُ عُلَمَائِنَا مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَالْإِصْطَخْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ خَيْرَانَ، وَالْقَفَّالِ، وَابْنِ الْقَطَّانِ، والطَّبَرِيِّ، وَالشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْخَفَّافَ فِي الْخِصَالِ ". وَنَقَلَهُ الْقَاضِي فِي " مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ " عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ سُرَيْجٍ، وَالطَّبَرِيُّ، وَالْقَفَّالِ، وَعَمَّمُوا الْقَوْلَ فِي الْمُجْمَلِ وَالْعَامِّ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَسَائِرِ ضُرُوبِ الْأَخْبَارِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ، وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: وَكَانَ يُحْكَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَسَائِلِ الْمُطَرِّزِ: إنْ قُلْت لَك: إنَّ هَذَا يَجُوزُ فَمَا تَعْمَلُ؟ وَإِنْ قُلْت لَك: لَا يَجُوزُ فَمَا تَعْمَلُ؟ وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ، وَأَتْبَاعُهُ، وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ ": هُوَ الَّذِي نَنْصُرُهُ. قَالَ: وَنَصَرَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ فِي " الْعُمَدِ " وَحَكَاهُ عَنْ. . . وَأَبِي هَاشِمٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَاَلَّذِي نَقَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " عَنْ هَؤُلَاءِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 108 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.