Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 109

  1. البيان والمبين
  2. فصل في المبين
  3. المسألة الحادية عشرة كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام وغيره حالان

وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عَنْ الْمُزَنِيّ وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ مُطَيَّنٍ، وَأَبِي الْفَرَجِ، وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْبَاجِيُّ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ مَالِكٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨] ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩] وَثُمَّ لِلتَّعْقِيبِ مَعَ التَّرَاخِي، فَقَدْ ضَمِنَ الْبَيَانَ بَعْدَ إلْزَامِ الِاتِّبَاعِ، وَقَالَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ: ﴿وَأَهْلَكَ﴾ [هود: ٤٠] وَعُمُومُهُ يَتَنَاوَلُ ابْنَهُ، وَلِهَذَا سَأَلَ عَنْ إهْلَاكِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وَلِهَذَا سَأَلَ ابْنُ الزِّبَعْرَى عَنْ عِيسَى وَالْمَلَائِكَةِ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَلَمْ يُجَوِّزَا أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ إلَّا وَالْبَيَانُ مَعَهُ. وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ فُورَكٍ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَسُلَيْمٌ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ، وَالْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدَّقَّاقِ أَيْضًا قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِلَيْهِ صَارَ ابْنُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ عَنْ دَاوُد، وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ، وَالْبَاجِيُّ عَنْ الْأَبْهَرِيِّ مِنْهُمْ، وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مُتَّصِلًا بِالْبَيَانِ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ احْتِرَازًا مِنْ انْقِطَاعِهِ كَعُطَاسٍ وَنَحْوِهِ مِنْ عَطْفِ الْكَلَامِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ: وَوَافَقَهُمْ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 109 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.