Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 217

  1. مباحث السنة
  2. الكلام في الأخبار
  3. الموطن الثامن في تقسيمات الخبر
  4. القسم الثالث أخبار الآحاد
  5. تنبيه شرط صحة تحمل الرواية
  6. مسألة الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية بالإسناد

وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِي " الْبَحْرِ " وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي، جَامِعِ الْأُصُولِ "، أَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ أَرْبَعَةً عَنْ أَرْبَعَةٍ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: مِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ عَصْرٍ إلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَصْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُبَّائِيُّ. وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ رِوَايَةَ ثَلَاثَةٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ أَرْبَعَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ خَمْسَةً. وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ سَبْعَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ عِشْرِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ سَبْعِينَ، وَهَذَا غَرِيبٌ وَإِنَّمَا قِيلَ بِبَعْضِهِ فِي الْمُتَوَاتِرِ.

[مَسْأَلَةٌ الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ الرِّوَايَةِ بِالْإِسْنَادِ]

ِ] ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ سَمَاعُهُ، وَحَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ " عَنْ الْمُحَدِّثِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ النُّسْخَةُ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ مَثَلًا، أَوْ مِنْ السُّنَنِ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إذَا وَجَدَ النَّاظِرُ حَدِيثًا مُسْنَدًا فِي كِتَابٍ مُصَحَّحٍ، وَلَمْ يَرْتَبْ فِي ثُبُوتِهِ، يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْكِتَابَ، فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى أَنْ تَنْتَظِمَ لَهُ الْأَسَانِيدُ، وَمَنَعَهُ الْمُحَدِّثُونَ، وَاَلَّذِي قُلْنَاهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ رَأَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَوْ الْبُخَارِيِّ خَبَرًا، وَعَلِمَ ثِقَةَ النُّسْخَةِ فَلَا يُتَمَارَى فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَحَلُّ إجْمَاعٍ، هَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي كِتَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا كَانَ التَّعْوِيلُ عَلَى الثِّقَةِ، فَلَوْ رَأَى حَدِيثًا فِي كِتَابِ رَجُلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ، عَرَفَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُجَازِفُ يَجِبُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 217 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.