فَصْلٌ فِي تَحْلِيلِ الْحُجَجِ لَيْسَ يَكْفِي فِي حُصُولِ الْمَلَكَةِ عَلَى شَيْءٍ تَعَرُّفُهُ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الِارْتِيَاضِ فِي مُبَاشَرَتِهِ، فَلِذَلِكَ إنَّمَا تَصِيرُ لِلْفَقِيهِ مَلَكَةُ الِاحْتِجَاجِ وَاسْتِنْبَاطِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَرْتَاضَ فِي أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَمَا أَتَوْا بِهِ فِي كُتُبِهِمْ. وَرُبَّمَا أَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ الْعَنَاءِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ مِنْ تِلْكَ الْأَقْوَالِ مِنْ فَاسِدِهَا. وَمِمَّا يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى تَحْلِيلِ مَا فِي الْكِتَابِ وَرَدِّهِ إلَى الْحُجَجِ، فَمَا وَافَقَ مِنْهَا التَّأْلِيفُ الصَّوَابَ فَهُوَ صَوَابٌ، وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَمَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ تَوَقَّفَ فِيهِ. .
Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca Juz 8, halaman 266
Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 266 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.