Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 8, halaman 355

  1. كتاب التعادل والتراجيح
  2. مباحث الاجتهاد
  3. التقليد
  4. مسألة غريبة تعم بها البلوى

وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ النَّظَرِ، لَعَلَّهُ يَظْفَرُ بِخَطَأٍ أَوْ زِيَادَةٍ لِمُقْتَضٍ. ذَكَرَ بَعْضَ هَذَا التَّفْصِيلِ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ، وَفَصَّلَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ، بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهِ، وَأَمَّا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ، فَأَطْلَقَ حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ، وَأَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا، حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: أَصَحُّهُمَا لُزُومُ الِاجْتِهَادِ، قَالَ: وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مَا قَدْ يُوجِبُ رُجُوعَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعًا، وَإِنْ تَجَدَّدَ مَا قَدْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لَزِمَهُ قَطْعًا. وَقَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ ": إذَا اجْتَهَدَ لِنَازِلَةٍ، فَحَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ، ثُمَّ حَدَثَتْ تِلْكَ النَّازِلَةُ ثَانِيًا، فَهَلْ يَسْتَأْنِفُ الِاجْتِهَادَ؟ وَجْهَانِ: وَالصَّحِيحُ: إنْ كَانَ الزَّمَانُ قَرِيبًا لَا يَخْتَلِفُ فِي مِثْلِهِ الِاجْتِهَادُ لَا يَسْتَأْنِفُ الِاجْتِهَادَ، وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ اسْتَأْنَفَ. انْتَهَى. وَهَكَذَا الْعَامِّيُّ، يَسْتَفْتِي ثُمَّ تَقَعُ لَهُ الْوَاقِعَةُ هَلْ يُعِيدُ السُّؤَالَ؟ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ. وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " وَالْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي " وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: يَنْظُرُ، إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ كَانَ قَدْ تَبَحَّرَ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَلَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، فَأَفْتَاهُ عَنْ نَصِّ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالْفَتْوَى الْأُولَى، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَلَّدُ مَيِّتًا، وَجَوَّزْنَاهُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْتَاهُ عَنْ اجْتِهَادٍ أَوْ شَكٍّ فَلَا يَدْرِي، وَالْمُقَلَّدُ حَيٌّ، فَوَجْهَانِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى السُّؤَالِ ثَانِيًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 355 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.