Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 8, halaman 356

  1. كتاب التعادل والتراجيح
  2. مباحث الاجتهاد
  3. التقليد
  4. مسألة غريبة تعم بها البلوى

وَأَصَحُّهُمَا: قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ، فَعَلَى هَذَا يُعْمَلُ بِالْفَتْوَى الثَّانِيَةِ، سَوَاءً وَافَقَتْ الْأُولَى أَمْ لَا، قَالَ فِي الْبَحْرِ ": وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ إلَى جِهَةِ الِاجْتِهَادِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، هَلْ يَعْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ؟ وَجْهَانِ، قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْفَتْوَى الْأُولَى يَجُوزُ لِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا غَالِبًا، فَإِنْ قَرُبَ، لَمْ يَلْزَمْ الِاسْتِفْتَاءُ ثَانِيًا. قَالَ النَّوَوِيُّ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ وُقُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ كَثُرَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْعَامِّيِّ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ قَطْعًا، وَحَكَى فِي الْمَنْخُولِ " وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ، ثُمَّ اخْتَارَ التَّفْصِيلَ، بَيْنَ أَنْ تَبْعُدَ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا، أَوْ تَكَرَّرَ الْوَاقِعَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، فَلَا يُرَاجِعُ قَطْعًا، وَأَطْلَقَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ " الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى الْمُقَلِّدِ عِنْدَ التَّكْرَارِ، وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُجْتَهَدًا فِيهَا، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُفْتِي حِينَ أَفْتَاهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَنْ نَصٍّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِعَادَةِ، وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ " فِيمَا إذَا كَانَ الْعَامِّيُّ ذَاكِرًا لِلْحُكْمِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ ثَانِيًا قَطْعِيًّا، وَخَصَّ ابْنُ الصَّلَاحِ الْخِلَافَ بِمَا إذَا قَلَّدَ حَيًّا، وَقَطَعَ فِيمَا إذَا كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ. .

مَسْأَلَةٌ إذَا اجْتَهَدَ فِي حَادِثَةٍ، وَأَفْتَى فِيهَا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ. لَزِمَ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِالرُّجُوعِ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَكَذَا بَعْدَهُ، حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ، ذَكَرَهُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 356 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.