Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. الأحكام
  2. فصل في المباح
  3. خطاب الوضع
  4. مسألة الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر

بِفِعْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، فَإِذَا أَتَى الْمُكَلَّفُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ انْقَطَعَ عَنْهُ تَعَلُّقُ الْخِطَابِ، وَهَذَا هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَفْسِيرِ الصِّحَّةِ بِمُوَافَقَةِ الْأَمْرِ.

وَقِيلَ: إسْقَاطُ الْقَضَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ فِي الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِالْأَدَاءِ، لِأَنَّا نُعَلِّلُ الْإِجْزَاءَ بِأَدَاءِ الْفِعْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَنَقُولُ: أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ كَمَا أُمِرَ.

وَعَسُرَ عَلَى بَعْضِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ وَالصِّحَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْإِجْزَاءَ أَعَمُّ، وَيَخْتَصُّ الْإِجْزَاءُ بِالْعِبَادَاتِ فَلَا مَعْنَى لَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَيَخْتَصُّ بِالْعِبَادَةِ الَّتِي وُقُوعُهَا بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهَا، أَوْ لَا يَتَرَتَّبُ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، فَأَمَّا مَا يَقَعُ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ فَلَا يُوصَفُ بِهِ، كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَرَدِّ الْوَدِيعَةِ، وَيَخْتَصُّ أَيْضًا بِالْمَطْلُوبِ أَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ.

وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ. لَا يُقَالُ فِي الْمَنْدُوبِ: إنَّهُ مُجْزِئٌ أَوْ غَيْرُ مُجْزِئٍ، وَنَصَرَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ "، وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا» مَعَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ، وَكَذَا «قَوْلُهُ ﷺ فِي عَنَاقِ أَبِي بُرْدَةَ: يُجْزِئُك وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك» وَإِنْ كَانَتْ الْأُضْحِيَّةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #21593, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.