Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. الأحكام
  2. فصل في المباح
  3. خطاب الوضع
  4. مسألة يقابل الصحة البطلان

[مَسْأَلَةٌ الْجَائِزُ مَا وَافَقَ الشَّرِيعَةَ]

الْجَائِزُ مَا وَافَقَ الشَّرِيعَةَ، فَإِذَا قُلْنَا: صَوْمٌ جَائِزٌ وَبَيْعٌ جَائِزٌ، فَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلشَّرِيعَةِ، وَقَدْ يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَيُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ.

وَضَابِطُ ذَلِكَ: أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِكُلِّ حَالٍ، أَوْ لَا وَيَئُولُ إلَى اللُّزُومِ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، فَإِنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ. قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ جَدَلِهِ ".

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ ": الْجَائِزُ مَا أُذِنَ فِي فِعْلِهِ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَيَخْرُجُ الْحَرَامُ، وَقِيلَ: مَا لَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ.

قَالَ: وَالْحَدُّ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مِنْ وَصْفٍ وَاحِدٍ. قَالَ: وَكُلُّ صَحِيحٍ جَائِزٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ جَائِزٍ صَحِيحًا كَكَثِيرٍ مِنْ الْمُبَاحَاتِ.

قَالَ: وَحَدُّ الْجَائِزِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَهُ أَهْلُ الْمَعْقُولِ.

[مَسْأَلَةٌ يُقَابِلُ الصِّحَّةَ الْبُطْلَانُ]

وَيُقَابِلُ الصِّحَّةَ الْبُطْلَانُ فَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، فَمَنْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 2، ص 24 (SanadKitab #21593, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.