Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 107

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك
  3. فصل مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز

أَمْرُهُ فَهُوَ حَقُّهُ وَإِنْ طَالَتْ السُّنُونَ، وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْمُشَاحَةُ فَيَكُونُ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَمَا قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ فَقَالَ: وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا فِي الْأَقَارِبِ إنَّ ذَلِكَ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي يُعْرَفُ مِنْ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ بِهَا لِأَقَارِبِهِمْ وَأَصْهَارِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ، وَإِنْ كَانُوا بِمَوْضِعٍ لَا يُعْرَفُ هَذَا فِيهِ، انْقَطَعَتْ الْحُجَّةُ بِاعْتِمَادٍ دُونَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَكَانُوا كالْأَجْنَبِيِّينَ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الِاسْتِحْقَاقِ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا، وَقَالَ: إنَّمَا الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ إذَا جُهِلَ حَالُهُمْ عَلَى مَاذَا يُحْمَلُ أَمْرُهُمْ، فَمَرَّةً حَمَلَهُمْ مَحْمَلَ الْقَرَابَةِ وَمَرَّةً حَمَلَهُمْ مَحْمَلَ الْأَجْنَبِيِّينَ، وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ، وَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَمَا ذَكَرَ مَعَهُ كَالْأَجَانِبِ.

[الْقِسْمُ الْخَامِسُ حِيَازَةُ الْأَجْنَبِيِّينَ الْإِشْرَاكَ]

وَهُوَ حِيَازَةُ الْأَجْنَبِيِّينَ الْإِشْرَاكَ فَلَا حِيَازَةَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ هَدْمٌ وَلَا بِنَاءٌ وَتَكُونُ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ، وَلَا يَدْخُلُ اخْتِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ، وَقِيلَ: إنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ.

[الْقِسْمُ السَّادِسُ حِيَازَةُ الْأَجَانِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

وَأَمَّا الْقِسْمُ السَّادِسُ: وَهُوَ حِيَازَةُ الْأَجَانِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ الْكَلَامُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْحِيَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَدْمٌ وَلَا بُنْيَانٌ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ حِيَازَةً إلَّا مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ.

تَنْبِيهٌ: ذِكْرُهُمْ الْهَدْمَ وَالْبُنْيَانَ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِنَاءَ تَرْمِيمٍ وَإِصْلَاحٍ أَوْ بِنَاءَ تَوَسُّعٍ، وَكَذَلِكَ الْهَدْمُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ هَدْمَ مَا يُخْشَى سُقُوطُهُ أَوْ هَدْمَ مَا لَا يُخْشَى سُقُوطُهُ، لَيُوَسِّعَ وَيَبْنِيَ مَسْكَنًا أَوْ مَسَاكِنَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَاَلَّذِي يَنْفَعُ فِي الْحِيَازَةِ هُوَ الْهَدْمُ وَالْبِنَاءُ وَالتَّوَسُّعُ وَإِزَالَةُ مَا لَا يُخْشَى سُقُوطُهُ، لِأَنَّ عُرْفَ النَّاسِ وَعَادَتَهُمْ أَنَّهُمْ يَأْذَنُونَ لِلسَّاكِنِ فِي الرَّمِّ وَإِصْلَاحِ مَائِهَا مِنْ الْكِرَاءِ، وَلَا يَأْذَنُونَ فِي زِيَادَةِ مَسْكَنٍ مِنْ اللَّخْمِيِّ.

[فَصَلِّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ]

فَصْلٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ، وَلَكِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ كَإِرْخَاءِ السِّتْرِ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 107 (SanadKitab #21595, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.