Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 108

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك
  3. فصل في صفة الشهادة على الحيازة

وَمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَائِزِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا حَازَهُ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ وَادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ، بِابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ، وَصَاحِبُهُ حَاضِرٌ عَالِمٌ سَاكِتٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

[فَصْلٌ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ إنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ]

فَصْلٌ: وَلَا بُدَّ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْحَائِزِ مِنْ إثْبَاتِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ إنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ، وَمِلْكَ مُوَرِّثِهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ مِلْكِهِ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ الْحَائِزَ عَنْ شَيْءٍ، وَهَذَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي فَصْلِ التَّوْقِيفِ فَانْظُرْهُ.

[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِيَازَةِ]

ِ وَفِي فِقْهِ وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ، إذَا قَامَ رَجُلٌ فِي دَارٍ وَأَمْلَاكٍ يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَرِّثِهِ وَأَثْبَتَ الْمِلْكَ لَهَا، وَكَانَتْ فِي يَدِ مُعْتَرِضٍ لَهَا، فَإِنْ تَوَافَقَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ عَلَى حُدُودِهَا، وَجَبَ الْإِعْزَازُ إلَى الْمُعْتَرِضِ فِي الشُّهُودِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ إنْ عَجَزَ، وَالتَّسْجِيلِ دُونَ حِيَازَةِ الشُّهُودِ لَهَا.

وَإِنْ سَأَلَ الطَّالِبُ مِنْ الْقَاضِي الْإِنْزَالَ فِيهَا، أَوْ وَقَعَ تَخَالُفٌ فِي بَعْضِ حُدُودِهَا حَازَهَا الشُّهُودُ الْمَقْبُولُونَ، وَلَا يُكَلِّفُ الْقَاضِي شُهُودَ الْحِيَازَةِ أَنْ يَحُوزُوا مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ الرِّبَاعِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ قَرِيبًا، لَكِنْ يَأْمُرُ الْمَشْهُودَ لَهُ بِالرَّغْبَةِ إلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعِينِ الْحُكَّامِ، وَإِذَا تَوَجَّهَ شُهُودُ الْحِيَازَةِ لِيَحُوزُوا الْمِلْكَ، بَعَثَ الْقَاضِي مَعَهُمْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ يَحْضُرَانِ حِيَازَةَ الشُّهُودِ.

وَفِي الطُّرُرِ: وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى مُوَجِّهِي الْقَاضِي فِي الْحِيَازَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ شُهُودُ الْحَقِّ، وَيُعْزَلُ الْقَاضِي أَوْ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ الْمُوَجِّهَانِ عَلَى الْحِيَازَةِ فَيَتِمُّ الْقَوْلُ بِهِمَا، وَلَا تَعْمَلُ الْحِيَازَةُ شَيْئًا حَتَّى يَقُولَ الشَّاهِدَانِ بِحَضْرَةِ الْحَائِزَيْنِ، هَذَا الَّذِي شَهِدْنَا فِيهِ عِنْدَ فُلَانٍ قَاضِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ وَقَفَا إلَى الْعَقَارِ وَعَيَّنَاهُ وَلَمْ يَقُولَا هَذَا كَانَ جَهْلًا مِنْهُمَا وَمِنْ الْحَاضِرِينَ لِحِيَازَتِهِمَا، أَوْ لَمْ تَعْمَلْ الْحِيَازَةُ وَالشَّهَادَةُ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَا عَلَى هَذَا وَيَقُولَا بِهِ وَتَسْتَبِينَ بِهِ الشَّهَادَةُ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا يَحْضُرُ حِيَازَةَ الشَّهِيدَيْنِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي شَهِدَا فِيهِ شَاهِدَانِ يَعْرِفَانِ عَيْنَ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَحُدُودَهُ، أَوْ يَكُونُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ لَهُ حُدُودٌ مَشْهُورَةٌ لَا تَخْفَى مَعْرِفَتُهَا، مِثْلَ: أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ مِنْهُ أَوْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 108 (SanadKitab #21595, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.