Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 109

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك
  3. فصل إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك

نَاحِيَةٍ غَيْرِهَا فُرْنٌ، أَوْ حَمَّامٌ أَوْ دَرْبٌ وَحَوَانِيتُ، أَوْ رَحْبَةٌ يُشْرَعُ بَابُهُ إلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِنْ الْأَعْلَامِ الْمُثَبِّتَةِ الَّتِي يَعْلَمُ الشَّاهِدَانِ الْحِيَازَةَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا، أَنَّهَا الْحُدُودُ الَّتِي قَالَ الشَّاهِدَانِ فِي الْمِلْكِ عِنْدَ الْقَاضِي الْمَحْدُودِ بِهِ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحَاضِرَيْنِ لِلْحِيَازَةِ لَا تَتِمُّ حَتَّى يَقُولَا: إنَّ شَهِيدَيَّ حَازَا بِمَحْضَرِهِمَا هَذَا الْمِلْكَ وَعَيَّنَا هَذِهِ الْحُدُودَ.

فَإِذَا لَمْ يَعْرِفَا الْمِلْكَ وَلَا عَيَّنَا الْحُدُودَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَحْضَرِهِمَا لِلْحِيَازَةِ، لِأَنَّهُ إذَا قَالَ الشَّهِيدَانِ فِي ذَلِكَ، هَذَا الْمِلْكُ الَّذِي شَهِدْنَا فِيهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْحَاضِرُ أَنَّ لِلْحِيَازَةِ لَا يَعْرِفَانِهِ فَهُوَ كَشَهَادَتِهِمَا أَوَّلًا عِنْدَ الْقَاضِي، وَتَكُونُ شَهَادَةُ الْحَاضِرَيْنِ لِلْحِيَازَةِ زُورًا، لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ أَنَّ الشَّهِيدَيْنِ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ حَازَا الدَّارَ، وَالْمِلْكُ الَّذِي شَهِدَا فِيهِ عِنْدَ الْقَاضِي لَا يَعْرِفَانِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمِلْكُ أَمْ لَا، وَلَوْ قَالَا: إنَّ الشَّهِيدَيْنِ فِي الْمِلْكِ عَيَّنَا بِحَضْرَتِهِمَا دَارًا، قَالَا: إنَّهَا الَّتِي شَهِدْنَا فِيهَا عِنْدَ الْقَاضِي، لَمْ تَعْمَلْ شَهَادَتُهُمَا فِي الْحِيَازَةِ شَيْئًا حَتَّى يَقْطَعَا أَنَّهُمَا حَازَا بِحَضْرَتِهِمَا الشَّيْءَ الَّذِي شُهِدَ فِيهِ لِمَعْرِفَتِهِمَا لِعَيْنِ الشَّيْءِ الْمَحُوزِ، وَإِنْ كَانَا لَا يَعْرِفَانِ مِلْكَ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ بِوُقُوفِهِمَا عَلَى صِحَّةِ حُدُودِهِ وَبِاشْتِهَارِ أَعْلَامِهِ، قَالَ وَهَذَا مِنْ دَقِيقِ الْفِقْهِ وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرُرِ: الْمُوَجَّهُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِلْحِيَازَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَجَّهِ مِنْ قِبَلِهِ لِلْأَعْذَارِ يَجْزِي فِيهِ وَاحِدٌ عَدْلٌ.

تَنْبِيهٌ: الْغَائِبُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ، وَالْحَاضِرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ. يَعْلَمْ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.

[فَصْلٌ قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا]

فَصْلٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَإِذَا قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ الْمَقْضِيُّ مِنْ يَدِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقَادَمَ زَمَانُهُ، وَحَازَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ، فَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَنَحْوُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَيَانِ.

[فَصْلٌ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دُخُولِ الْحَائِزِ فِي الْمِلْكِ]

ِ مِثْلَ: أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ إعْمَارٍ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُنْتَفَعُ بِحِيَازَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 109 (SanadKitab #21595, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.