Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 159

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان
  3. القسم الثالث وهو المتهم بالفجور كالسرقة
  4. مسألة كان الشاهد يشهد على المدعى عليه أنه متهم

أَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَضَ عَلَيْهِمْ بِالسِّجْنِ، وَلَيْسَ بَعْضُ الْأَوْقَاتِ بِأَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ مَعَ تَسَاوِي حَالِهِ فِيهِمَا، قَالَ الْبَاجِيُّ: وَعَلَيْهِ يَمِينٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْأَدَبِ وَالسِّجْنِ.

رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ يُهَدَّدُ وَيُسْجَنُ وَيُحَلَّفُ، وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ أَشْهَبَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، فَوَجْهُ إثْبَاتِ الْيَمِينِ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ لِمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ الْحَقِّ الْمَالِيِّ، وَوَجْهُ نَفْيِهَا أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِالسَّرِقَةِ وَقَدْ ثَبَتَ بِسَبَبِهَا مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا يُنَافِي الْيَمِينَ كَمَا يُنَافِيهَا الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُتَّهَمَ بِالسَّرِقَةِ الْمَوْصُوفَ بِهَا يُحَلَّفُ وَيُهَدَّدُ وَيُسْجَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا وَلَا مَوْصُوفًا بِهَا لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِذَلِكَ أُدِّبَ الْمُدَّعِي.

وَفِي الْوَاضِحَةِ قَالَ مُطَرِّفٌ: مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِالسَّرِقَةِ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ بِالسِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَلَا يُسْجَنُ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْهُ، وَإِنْ سُجِنَ فَلَا يُطَالُ سَجْنُهُ.

[مَسْأَلَة وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ]

مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ: إذَا وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ، وَادَّعَى الْمُتَّهَمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالسَّرِقَةِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمُدَّعِي إلَّا فِيمَا بِيَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِذَلِكَ فَعَلَى السُّلْطَانِ حَبْسُهُ وَالْكَشْفُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ حُبِسَ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ بِالسِّجْنِ.

[مَسْأَلَةٌ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ وَاتُّهِمَ بِهَا]

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ وَاتُّهِمَ بِهَا كُشِفَ عَنْهُ، وَاسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ تُهْمَتِهِ وَشُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَبِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ، وَهَذَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَهُ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اللَّيْثُ: مَنْ وُجِدَ مَعَهُ مَتَاعٌ مَسْرُوقٌ وَقَالَ اشْتَرَيْته، فَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عُوقِبَ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: إذَا شُهِدَ فِيهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فَإِنَّهُ يُمْتَحَنُ بِقَدْرِ مَا اُتُّهِمَ فِيهِ وَعَلَى قَدْرِ حَالِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْلِدُهُ بِالسَّوْطِ مُجَرَّدًا.

[مَسْأَلَة كَانَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ]

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ، فَإِنْ كَانَ الْوَالِي غَيْرَ عَدْلٍ فَلَا يُذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ، إلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 159 (SanadKitab #21595, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.