Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 167

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  3. مسألة اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه

فَتُضْطَرُّ الْمَرْأَةُ إلَى اتِّبَاعِهِ وَالْخُرُوجِ مَعَهُ إلَى حَيْثُ أَحَبَّ، وَالْمُسَاعَدَةُ لَهُ عَلَى مَا أَرَادَ بِسَبَبِ شَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا، فَكَتَبَ الْقَاضِي إلَى الْفُقَهَاءِ الْمُشَاوِرِينَ بِذَلِكَ فَأَجَابُوهُ: بِأَنَّ التَّشْدِيدَ عَلَيْهِ بِالسِّجْنِ صَوَابٌ وَرُشْدٌ، قَالَهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَلِيَدٍ وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قَالَ الْقَاضِي ابْنُ سَهْلٍ: لَيْتَ شَعْرِي، مَا الَّذِي مَنَعَ الْقَاضِي وَمَنَعَ الْقَاضِي وَمَنَعَ الْفُقَهَاءَ مِنْ كَشْفِهِمَا عَنْ تَنَاكُحِهِمَا مِنْ عَقْدِهِ بَيْنَهُمَا، وَعَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لِأَنَّهُمَا ذَكَرَا أَنَّ التَّنَاكُحَ بِقُرْطُبَةَ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْقَاضِي فَكَانَ يَنْبَغِي الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَانَ لَهُ كَذِبَهُمَا وَأَقَرَّا بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْهُمَا وَأَقَرَّ بِدُخُولِهِ بِهَا وَوَطْئِهِ إيَّاهَا، أَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهِمَا، عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فِي حَامِلٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ، فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ وَتُحَدُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُمَا فَهَذَا مِنْهُمْ تَقْصِيرٌ.

[مَسْأَلَةٌ أَكْرَهَ رَجُلًا أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فَيُخْرِجَ مِنْهُ مَتَاعًا فَفَعَلَ ثُمَّ عُزِلَ]

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ أَكْرَهَ عَامِلٌ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فَيُخْرِجَ مِنْهُ مَتَاعًا لِيَدْفَعَهُ إلَيْهِ فَفَعَلَ ثُمَّ عُزِلَ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: لِرَبِّ الْمَتَاعِ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمَأْمُورِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْآمِرِ، وَلَوْ أَقَامَ الْمَأْمُورُ فِي غَيْبَةِ رَبِّ الْمَتَاعِ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْآمِرِ.

[مَسْأَلَةٌ السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ]

مَسْأَلَةٌ: وَالسَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا وَلَيْسَ فِي الدَّارِ أَحَدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.

[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ رَجُلٌ لُصُوصًا بِمَطْمُورَةِ رَجُلٍ]

مَسْأَلَةٌ: لَوْ أَخْبَرَ رَجُلٌ لُصُوصًا بِمَطْمُورَةِ رَجُلٍ، أَوْ أَخْبَرَ بِهَا غَاصِبًا فَبَحَثَ عَنْهَا أَوْ عَنْ مَالِهِ، وَلَوْلَا خَبَرُهُ مَا عُرِفَتْ، فَفِي تَضْمِينِهِ قَوْلَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَبِالتَّضْمِينِ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ.

[مَسْأَلَةٌ اعْتَدَى عَلَى رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ]

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اعْتَدَى عَلَى رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ وَيُغَرِّمُهُ مَالًا، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَأَنَّهُ آثِمٌ، وَأَفْتَى بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ الشَّاكِيَ إنْ كَانَ ظَالِمًا فِي شَكْوَاهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا غَرَّمَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْتَصِفَ إلَّا بِالسُّلْطَانِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَا أَخَذَ مِنْهُ الْأَعْوَانُ مِثْلُ مَا أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ فِي الْحُكْمِ، فَمَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ أَخَذَ مِنْهُمْ مَا أَخَذُوهُ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 167 (SanadKitab #21595, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.