Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 168

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  3. مسألة أخذ واحد من المغيرين الغصب

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: وَأَمَّا الرَّجُلُ يَأْتِي إلَى السُّلْطَانِ فَيُخْبِرُهُ بِأَسْمَاءِ قَوْمٍ وَمَوَاضِعِهِمْ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَطْلُبُهُمْ بِهِ فَأَرَاهُ ضَامِنًا لِمَا غَرِمُوهُ، وَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ.

[فَائِدَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعْتَدِي وَالْغَاصِبِ]

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّعَدِّيَ جِنَايَةٌ عَلَى بَعْضِ السِّلْعَةِ، وَالْغَصْبُ جِنَايَةٌ عَلَى السِّلْعَةِ كُلِّهَا، وَأَيْضًا فَالْمُعْتَدِي ضَامِنٌ يَوْمَ التَّعَدِّي لِأَنَّ يَدَهُ كَانَتْ عَلَيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا قَبْلَهُ، وَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ يَوْمَ الْغَصْبِ وَأَيْضًا فَالْمُتَعَدِّي إنْ أَتَى بِهَا سَالِمَةً ضَمِنَهَا، وَالْغَاصِبُ إنْ أَتَى بِهَا سَالِمَةً لَمْ يَضْمَنْهَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ جَعَلَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْغَاصِبَ كَالْمُتَعَدِّي، إذَا أَمْسَكَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا حَتَّى نَقَصَتْ مِنْ قِيمَتِهَا.

وَأَيْضًا فَالْمُتَعَدِّي لَا يَضْمَنُ إلَّا فِي الْفَسَادِ الْكَثِيرِ، وَالْغَاصِبُ يَضْمَنُ الْيَسِيرَ إذَا شَاءَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ نَاقِصَةً وَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا، وَأَيْضًا فَالْمُتَعَدِّي يَلْزَمُهُ وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى عَلَيْهِ وَأُجْرَتُهُ بِكُلِّ حَالٍ عِنْدَ مَالِكٍ، وَقَالَ فِي الْغَاصِبِ: لَا كِرَاءَ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْجُهِ خِلَافٌ.

[مَسْأَلَةٌ وَالْغَصْبُ مُحَرَّمٌ ابْتِدَاءً]

ً، وَالضَّمَانُ وَالْأَدَبُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَلَا يُؤَدَّبُ غَيْرُ الْبَالِغِ، وَقِيلَ يُؤَدَّبُ كَمَا يُؤَدَّبُ الصَّغِيرُ فِي الْمَكْتَبِ.

[مَسْأَلَةٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ انْتَهَبَ صُرَّةً]

مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ انْتَهَبَ صُرَّةً ثُمَّ قَالَ: كَانَ فِيهَا كَذَا، وَقَالَ رَبُّهَا كَذَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا طَرَحَ الصُّرَّةَ فِي مُتْلَفٍ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ فِيهَا. أَوْ لَمْ يَطْرَحْهَا وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْتَهَبِ فِي يَمِينِهِ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ كِنَانَةَ وَأَشْهَبُ فِي هَذَا وَشَبَهِهِ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْتَهَبِ مِنْهُ إذَا ادَّعَى مَا يُشْبِهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ يُرِيدُونَ وَيَحْلِفُ وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ بِاللَّوْثِ فِي الْأَمْوَالِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ شَيْءٌ مِنْ مَسَائِلِ الْغَصْبِ.

[مَسْأَلَةٌ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُغِيرِينَ الْغَصْب]

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُغِيرِينَ ضَمِنَ جَمِيعَ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَأُحْلِفَ الْمُغَارُ عَلَيْهِ فِيمَا يُشْبِهُ أَنَّهُ لَهُ أَوْ يَمْلِكُهُ، وَلَوْ أُخِذُوا كُلُّهُمْ وَهُمْ أَوْلِيَاءٌ لَمْ يَضْمَنْ كُلُّ وَاحِدٍ إلَّا مَا يَنُوبُهُ، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 168 (SanadKitab #21595, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.