Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 170

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  3. مسألة الرجل يدل على الرجل فيأخذ من بستانه غرسا فيغرسه في أرضه

وَلَا تُحَدُّ هِيَ لِمَا رَمَتْهُ بِهِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا فَلَهَا عَلَيْهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبُ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا صَدَاقَ لَهَا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَّهُ احْتَمَلَهَا وَغَابَ عَلَيْهَا، فَتَحْلِفُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَصَابَهَا، وَيَوْجَعُ هُوَ ضَرَبَا، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَانْظُرْ الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِيِّ فَفِيهِ ذِكْرُ مَا اخْتَارَهُ هُوَ فِي ذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ مِنْ بُسْتَانِهِ غَرْسًا فَيَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ]

مَسْأَلَةٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَقَالَ لِي أَصْبَغُ فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ مِنْ بُسْتَانِهِ غَرْسًا مِنْ أَصْلِهِ فَيَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ، فَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذُ مِنْ بُسْتَانِهِ وَلَا يَحْتَمِلُ دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ، إنْ كَانَ يُحْدِثَانِ مَا غَرَسَهُ الْمُدِلُّ فِي أَرْضِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَطُولَ زَمَانُهُ فَأَرَاهُ أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ وَعَلَّقَ، وَأَمَّا إنْ تَطَاوَلَ أَمْرُهُ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَتُهُ بَائِنًا يَوْمَ اقْتَلَعَهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى أَخْذِهِ، لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ قَلْعَهُ.

فَرْعٌ: قَالَ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ وَلَكِنْ اقْتَلَعَهُ غَصْبًا وَتَعَدِّيًا كَانَ أَحَقَّ بِغَرْسِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ فِي أَرْضِ هَذَا وَطَالَ زَمَنُهُ وَثَبَتَتْ زِيَادَتُهُ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِعَيْنِهِ قَدْ زَادَ وَنَمَا وَشَبَّ، فَهُوَ كَالصَّغِيرِ يُغْصَبُ وَيُسْرَقُ، فَيَجِدُهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ كَبِرَ وَشَبَّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إنْ شَاءَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ وَيَأْخُذَ قِيمَتَهُ ثَابِتًا يَوْمَ قَلْعِهِ فَيَكُونُ لَهُ.

فَرْعٌ: قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَرْسًا وَلَكِنَّهُ امْتِلَاخٌ امْتَلَخَهُ مِنْ شَجَرِ رَجُلٍ غَصْبًا وَتَعَدِّيًا بِلَا إذْنٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَامَ الْمَأْخُوذُ ذَلِكَ مِنْ شَجَرِهِ عَلَى حَقِّهِ، بِحِدْثَانِ مَا أُخِذَ وَمَا اغْتَرَسَهُ الْآخِذُ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَّقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُولِ زَمَانٍ وَبَعْدَ نَمَاءٍ وَزِيَادَةٍ، فَلَا أَرَى لَهُ سَبِيلًا إلَى أَخْذِهِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنْ لَهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ امْتِلَاخِهِ مِنْ شَجَرِهِ عُودًا مَيِّتًا مَكْسُورًا إذَا لَمْ يَكُنْ يَضُرُّ شَجَرَهُ، لِأَنَّهُ كَالْحَبِّ الْمَيِّتِ يَغْصِبُهُ الرَّجُلُ فَيَزْرَعُهُ فِي أَرْضِهِ فَيَنْبُتُ فَإِنَّمَا الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ، وَعَلَيْهِ لِلْمَغْصُوبِ رَدُّ كَيْلِهِ مِنْ حَبٍّ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالشَّجَرِ فَعَلَيْهِ مَعَ قِيمَةِ الْعُودِ الَّذِي أَخَذَ قِيمَتَهُ، مَا نَقَصَ الشَّجَرُ وَمَا وَهِيَ مِنْهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْهَاهَا، إذْ لَا يُشْبِهُ الِامْتِلَاخُ الْغَرْسَ عِرْقٌ حَيٌّ أُخِذَ وَهُوَ حَيٌّ، وَاغْتُرِسَ وَهُوَ حَيٌّ، وَنَبَتَ حَيًّا، وَالِامْتِلَاخُ قَضِيبٌ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 170 (SanadKitab #21595, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.