Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 171

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  3. مسألة رجلا اغتصب غرسا من أرض رجل، ثم باعه

مَيِّتٌ، وَرَأَى عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْعُقُوبَةَ عَلَى أَخْذِهِ إيَّاهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ مُدِلًّا غَيْرَ غَاصِبٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَّلَهُ وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ عُودًا مَكْسُورًا يَوْمَ امْتَلَخَهُ، كَانَ ذَلِكَ بِحِدْثَانِهِ أَوْ بِغَيْرِ حِدْثَانِهِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ: إنَّمَا يَجْعَلُهُ سَحْنُونٌ لَهُ إذَا كَانَ لَوْ قَلَعَهُ وَغَرَسَهُ نَبَتَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْبُتُ إنْ قَلَعَهُ وَغَرَسَهُ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَتُهُ وَلَا سَبِيلَ إلَى قَلْعِهِ، وَقَدْ كَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا: وَإِنْ نَبَتَ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَتُهُ أَوْ غَرْسُ مِثْلِهِ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: قَالَ أَصْبَغُ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ فَاشْتَرَاهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ اغْتَصَبَهُ فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ، ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ عُلِّقَ وَثَبَتَ خَيْرُ مُسْتَحَقِّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اقْتَلَعَهُ ثَابِتًا عَلَى أَصْلِهِ وَهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَلَعَهُ وَأَخَذَ غَرْسَهُ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَطُلْ زَمَانُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِي، وَتَتَبَيَّنُ زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ حِينَئِذٍ، وَلَكِنْ لَهُ عَلَى مُبْتَاعِهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ وَلَيْسَ قِيمَتُهُ الْيَوْمَ، لِأَنَّ لَهُ فِيهِ سَقْيًا وَعِلَاجًا وَعَمَلًا، وَبِهِ بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغَ، فَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْتَاعِ رَجَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَاهُ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ: جَعَلُوا زِيَادَةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ خِلَافَ مَا هِيَ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَفَرَأَيْت الصَّغِيرَ يَكْبَرُ؟ هَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْغَاصِبِ؟ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ: فِي الْبُسْتَانِ وَالْحَدِيقَةِ مِنْ الزَّيْتُونِ أَوْ مِنْ أَيِّ أَنْوَاعِ الشَّجَرِ كَانَتْ يَعْدُو عَلَيْهَا، عَادٍ فَيَقْطَعُ شَجَرَهَا وَيُفْسِدُهَا، إنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي الشَّجَرِ يَسِيرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي الشَّجَرِ الَّتِي قَطَعَ، وَأَفْسَدَ قِيمَتَهَا ثَابِتَةً حِينَ قَطَعَهَا وَنَظَرَ إلَى قِيمَةِ الْبُسْتَانِ وَالْحَدِيقَةِ، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا مَا قَطَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْسِدَ مِنْهَا مَا أَفْسَدَ، وَنَظَرَ إلَى قِيمَتِهَا بَعْدَ الْقَطْعِ وَالْفَسَادِ، فَأَيُّ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَأَسْخَطَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ الْعُقُوبَةِ الْمُوجِبَةِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 171 (SanadKitab #21595, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.