Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية
  3. فصل في باب الصلح

مَسْأَلَةٌ: إذَا جَعَلَ ظَالِمٌ مَغْرَمًا عَلَى جَوَازِ طَرِيقٍ وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ، مَنْ أَدَّى عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ زِيَادَاتِ مَعِينِ الْحُكَّامِ.

[فَصْلٌ فِي بَابِ الصُّلْحِ]

ِ مَسْأَلَةٌ: إذَا أَقَرَّ الْغَرِيمُ فِي السِّرِّ وَجَحَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ فَصَالَحَهُ، صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ سَنَةً وَيُقِرَّ لَهُ، وَأَشْهَدَ الطَّالِبُ أَنَّهُ إنَّمَا يُصَالِحُهُ لِغَيْبَةِ بَيِّنَتِهِ، فَإِذَا قَدِمَتْ قَامَ بِهَا فَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُهُ وَيَجْحَدُهُ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَنْفَعُهُ مَا أَشْهَدَ بِهِ فِي السِّرِّ، وَقَدْ أَبْطَلَ مَالِكٌ الْبَيِّنَةَ إذَا وَجَدَهَا بَعْدَ الصُّلْحِ قَالَ: إلَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فَيُؤْخَذُ بِبَاقِي الْحَقِّ.

وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يَنْفَعُ إشْهَادُ السِّرِّ إلَّا عَلَى مَنْ لَا يُنْتَصَفُ مِنْهُ كَالسُّلْطَانِ وَالرَّجُلِ الْقَاهِرِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَإِشْهَادُ السِّرِّ بَاطِلٌ، وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حِرَابَةٍ فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ لَمْ يَجُزْ عَفْوُ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا صُلْحُهُمْ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ. مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ إنْ صَالَحُوهُ، وَقَدْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَصُلْحُهُمْ جَائِزٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتُبْ حَتَّى قُدِرَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ حَدَّ الْحِرَابَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى.

مَسْأَلَةٌ: إذَا صَالَحَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَذَكَر أَنَّ الْوَثِيقَةَ الْمَشْهُودَ فِيهَا بِالدَّيْنِ قَدْ ضَاعَتْ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلَهُ الْقِيَامُ بِلَا خِلَافٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ فِي يَدِهِ، فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَالَحَهُ الْمُدَّعِي عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، فَلَهُ الْقِيَامُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي أَحْضِرْ الْوَثِيقَةَ وَخُذْ حَقَّك، فَقَالَ: قَدْ ضَاعَتْ وَأَنَا أُصَالِحُك، فَفَعَلَ ثُمَّ وَجَدَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوعٌ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 210 (SanadKitab #21595, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.