Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 211

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية
  3. فصل ومما وقع في باب الإقرار

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الشَّرِكَةِ]

مَسْأَلَةٌ: إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ: ضَاعَ الْمَالُ مِنِّي، فَقَيَّدَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ الْإِنْكَارَ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ دَفَعْته إلَيْهِ فَقَيَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضًا، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إنَّمَا دَفَعْته مِنْ مَالِي بَعْدَ الضَّيَاعِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنَّهُ لَا يَصَدَّقُ وَأَرَاهُ ضَامِنًا.

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ وَلِيَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ السِّلْعَةِ وَقَبْضَ ثَمَنِهَا، فَقَالَ شَرِيكَاهُ: أَعْطِنَا حَقَّنَا مِنْهَا، فَقَالَ نَعَمْ هُوَ فِي كُمِّي أَتَسَوَّقُ بِهِ، ثُمَّ أُعْطِيكُمْ، فَذَهَبَ ثُمًّ أَتَى فَقَالَ: قُطِعَتْ مِنْ كُمِّي أَنَّهُ ضَامِنٌ إذْ سَأَلُوهُ فَلَمْ يَفْعَلْ.

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْوَكَالَةِ]

إذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَقَعَدَ مَعَ الْخَصْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يَمْرَضَ أَوْ يُرِيدَ سَفَرًا، قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا اسْتَعْمَلَ السَّفَرَ لِيُوَكِّلَ، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فَالْيَمِينُ هُنَا مِنْ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إذَا أَخْرَجَهُ خَصْمُهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُخَاصِمُهُ بِنَفْسِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُخَاصِمُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ.

مَسْأَلَةٌ: كَانَ سَحْنُونٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَقْبَلُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ وَكِيلًا إلَّا لِعُذْرٍ، كَامْرَأَةٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهَا أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُرِيدٍ سَفَرًا، وَمَنْ كَانَ فِي شُغْلِ الْأَمِيرِ كَالْحَاجِبِ وَنَحْوِهِ، أَوْ كَانَ عَلَى خُطَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مُفَارَقَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُجَّةِ وَغَيْرِهَا.

وَفِي هَذَا سَدُّ كَثِيرٍ مِنْ ذَرَائِعِ الْفَسَادِ، وَالْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ أَنَّ الْوَكَالَةَ تُقْبَلُ مِنْ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، لَكِنْ إذَا رَأَى الْقَاضِي أَنَّ تَوْكِيلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَدَدٌ وَلَيٌّ مِنْ الِانْقِيَادِ لِلشَّرْعِ فَيَنْبَغِي لَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ سَحْنُونٍ، فَقَدْ كَانَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَمِنْ قُضَاةِ الْعَدْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

مَسْأَلَةٌ: وَمَسَائِلُ التَّعَدِّي فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَاخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ]

وَبَابُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَبْوَابِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ وَاسْتِيعَابُهَا يَطُولُ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 211 (SanadKitab #21595, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.