Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 353

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع
  4. فصل كان لرجل عرصة وبنى رجل بجنبها

مِنْ الضَّرَرِ.

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ لَيْسَ فِيهَا كَرْمٌ، كَانَ لِرَبِّهَا مَنْعُ صَاحِبِ الْأَنْدَرِ مِنْ وُقُوعِ التِّبْنِ فِي أَرْضِهِ.

وَفِي وَثَائِقِ الْجَزِيرِيِّ أَنَّ إحْدَاثَ الْأَنْدَرِ جِوَارُ الدَّارِ أَوْ الْجَنَّةِ يُؤْذِي مَا تَطَايَرَ مِنْهُ عِنْدَ الذَّرِّ وَيُمْنَعُ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ مَا يَضُرُّ بِالْجِدَارَاتِ مِثْلَ الْأَرْحِيَةِ وَالْكُنُفِ.

[فَصْلٌ إحْدَاث الرَّجُل إصْطَبْلٍ لِلدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ جَارِهِ]

فَصْلٌ: وَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ إحْدَاثِ إصْطَبْلٍ لِلدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ جَارِهِ بِسَبَبِ بَوْلِهَا وَزِبْلِهَا وَحَرَكَتِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَمَنْعِهَا النَّاسَ مِنْ النَّوْمِ، وَكَذَلِكَ الطَّاحُونُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ وَشَبَهُهُ.

[فَصْلٌ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ فِي دَارِهِ]

فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ فِي دَارِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً لَا تَضُرُّ بِبِئْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ رَخْوَةً وَخُشِيَ أَنْ يَنْشَفَ مَاءُ بِئْرِهِ مُنِعَ إذَا قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ الْبَصَرِ، وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ، وَإِنْ أَضَرَّ بِجَارِهِ فِي بِئْرِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ وَبَنَى رَجُلٌ بِجَنْبِهَا]

فَصْلٌ: وَفِي الطُّرَرِ: وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ وَبَنَى رَجُلٌ بِجَنْبِهَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ فَتْحِ الْأَبْوَابِ وَالْكُوَى إلَيْهَا، وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْعَرْصَةِ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبْنِيَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ سَبَقَ إلَيْهِ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ فَتْحِهَا إلَى الْعَرْصَةِ قَبْلَ الْبُنْيَانِ أَوْ بَعْدَهُ إذَا رَغَّبَ فِي بُنْيَانِهَا، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَذُبُّ عَنْهُ مَا يَضُرُّ بِهِ إنْ شَاءَ قَالَ عِيسَى: فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ حَتَّى بَنَى ثُمَّ أَرَادَ مَنْعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَمْنَعُهُ تَرْكُهُ أَوَّلًا مِنْ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْقَفَهُ فَفَتَحَهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَاءَ سَدَّهَا أَجَازُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمَا.

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بَنَى رَجُلٌ فِي مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ يَطُلُّ مِنْهُ عَلَى دُورِ جِيرَانِهِ لَمْ يُمْنَعْ، لِأَنَّهُ كَانَ يَطْلُعُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَفْتَحَ فِيهِ كُوًى يُطِلُّ مِنْهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ.

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَإِذَا بَنَى رَجُلٌ عَلَى شَرَفٍ يُطِلُّ مِنْهُ عَلَى ذُرْوَةِ الْقَرْيَةِ عَلَى قَدْرِ الْعُلْوَةِ وَالْعُلْوَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ فَتَحَ بَابَهَا إلَى الذُّرْوَةِ، أَوْ كُوًى فَتَحَهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُنِعَ وَإِنْ كَانَ لِإِشْرَافِ مَكَانِهِ فَقَطْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ وَجَدَ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْبَانِي عَلَى الشَّرَفِ يَطُلُّ عَلَى دُورِ جِيرَانِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ وَجَدَ عَنْهُ مَنْدُوحَةً إذَا كَانَ مَوْضِعًا يُشْرِفُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 353 (SanadKitab #21595, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.