Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 354

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع
  4. فصل إحداث رحى على نهر فوق رحى قديمة

مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً وَبِقُرْبِهِ أَنْدَرُ قُوِّمَ وَالْبِنَاءُ يَحْبِسُ الرِّيحَ عَنْ الْأَنْدَرِ، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ: لَا بِمَنْعِ الْبَانِي فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ فِي بِنَائِهِ بُطْلَانُ الْأَنْدَرِ.

وَحَكَى ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّ الْأَنْدَرَ إذَا كَانَ قَدِيمًا مَنَعَ الْبِنَاءَ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَجَدَ مَنْدُوحَةً أَوْ لَمْ يَجِدْ عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَةً.

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ كُوًى يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى مَا يَطَّلِعُ غَيْرُهُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي اطِّلَاعِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي الَّذِي يَكُونُ لَهُ الدَّارَانِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَيَسَارِهِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ عَلَى السِّكَّةِ غُرْفَةً قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُمْنَعُ عَنْهُ أَحَدٌ أَنْ يَتَّخِذَهُ، قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَهَذَا إذَا رَفَعَ الْبُنْيَانَ رَفْعًا يَتَجَاوَزُ رُءُوسَ الْمَارَّةِ فِيهِ مِنْ الرُّكْبَانِ، وَنَحْوَ هَذَا فِي الزَّاهِي لِابْنِ شَعْبَانَ قَالَ: وَالْأَجْنِحَةُ الشَّارِعَةُ تُرْفَعُ عَنْ رُءُوسِ الرُّكْبَانِ رَفْعًا بَيِّنًا.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو مَنْ أَحْدَثَ غُرْفَةً يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى أُسْطُوَانِ جَارِهِ مُنِعَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الزُّقَاقُ نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ، وَالْأُسْطُوَانُ فِي عُرْفِ الْمَغَارِبَةِ هُوَ دِهْلِيزُ الدَّارِ فِي عُرْفِ الْمَشَارِقَةِ.

[فَصْلٌ إحْدَاثُ بِنَاءٍ يَمْنَعُ الضَّوْءَ وَالشَّمْسَ وَالرِّيحَ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا إحْدَاثُ بِنَاءٍ يَمْنَعُ الضَّوْءَ وَالشَّمْسَ وَالرِّيحَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، هَلْ يُمْنَعُ أَوْ لَا؟ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: لَا يُمْنَعُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَظْلَمَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إنْ أَحْدَثَهُ ضَرَرًا لِجَارِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ عَتَّابٍ.

[فَصْلٌ إحْدَاثُ مَا يَنْقُصُ الْغَلَّةَ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا إحْدَاثُ مَا يَنْقُصُ الْغَلَّةَ مِثْلَ أَنْ يُحْدِثَ فُرْنًا بِقُرْبِهِ مِنْ فُرْنِ جَارِهِ، فَهَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ اتِّفَاقًا.

[فَصْلٌ إحْدَاثُ رَحًى عَلَى نَهْرٍ فَوْقَ رَحًى قَدِيمَةٍ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا إحْدَاثُ رَحًى عَلَى نَهْرٍ فَوْقَ رَحًى قَدِيمَةٍ تَضُرُّهَا فِي نُقْصَانِ طَحْنٍ أَوْ كَثْرَةِ مُؤْنَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ضَرَرًا بَيِّنًا فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، قِيلَ لَهُ عُمَرُ فَإِنْ أَضْرَرْت مَنَعْنَاك

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 354 (SanadKitab #21595, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.