Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا» ، وَقَالَ: لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا، وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ. .

١٠٨٨ - (٨) - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

(* * *) حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ. يَأْتِي.

قَوْلُهُ: «كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ» .

قُلْت: أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ: إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ، نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ، وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ

١٠٨٩ - (٩) - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَتُؤْذِيك هَوَامُّ رَأْسِك؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَك» - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 520 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.