Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

قَوْلُهُ: فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ. يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ. يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.

(* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي» . تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ (* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» . تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ (* * *) أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الشَّاةِ. يَأْتِي بَعْدُ.

١٠٩٠ - (١٠) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الْحَرَمِ: لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

١٠٩١ - (١١) - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ بِقِيمَتِهِ.» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ، وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: قُلْت لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 521 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.