Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 257

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله
  6. التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة
  7. مباحث العام
  8. البحث الخامس يرد على العام التخصيص

ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التَّعْرِيفَ لِلِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ لَهُ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فَاحْتَاجَ إلَى إخْرَاجِ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَالْغَايَةِ لِصِدْقِ الْحَدِّ بِدُونِهِ عَلَى الْغَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى الْوَصْفِ فِي نَحْوِ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ اللَّهِ وَعَلَى الشَّرْطِ فِي نَحْوِ أَكْرِمْ النَّاسَ إنْ لَمْ يَكُونُوا جُهَّالًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْجُهَّالِ وَتَعْرِيفُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ إنَّمَا هُوَ لَهُ بِمَعْنَى الْمُسْتَثْنَى فَكَيْفَ يَكُونُ عَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (وَعَلَى طَرْدِهِ) يَرِدُ (قَامُوا لَا زَيْدٌ) لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ (وَدُفِعَ بِمَا ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِإِفَادَةِ عَدَمِ الْإِرَادَةِ، وَإِنَّمَا لَزِمَتْ مِنْ مُلَاحَظَتِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ لُزُومًا عَقْلِيًّا لَا وَضْعِيًّا بِدَلِيلِ جَاءَ عُمَرُ وَلَا زَيْدٌ لِامْتِنَاعِ إرَادَةِ زَيْدٍ مِنْ عُمَرَ وَلِعَدَمِ إمْكَانِ دُخُولِهِ فِيهِ (وَعَلَى عَكْسِهِ) يَرِدُ (الْمُفَرَّغُ لِلْفَاعِلِ) نَحْوَ مَا جَاءَ إلَّا زَيْدٌ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ بِجُمْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ وَالْفِعْلُ وَحْدَهُ مُفْرَدٌ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ وُرُودُ هَذَا عَلَى تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ أَيْضًا (وَدُفِعَ بِأَنَّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ إلَّا زَيْدٌ (فِي تَقْدِيرِهَا) أَيْ الْجُمْلَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ وَمَا يُقَدَّرُ بِهَا (وَهَذَا عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ فَاعِلًا عَامًّا) وَيَجْعَلُ مَا بَعْدَ إلَّا مِنْهُ فَيَقُولُ التَّقْدِيرُ مَا جَاءَ أَحَدٌ إلَّا زَيْدٌ (وَلَعَلَّ الْمُعَرَّفَ يَرَاهُ) فَإِنَّهُ الظَّاهِرُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَعْنَى أَمَّا مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ فَاعِلًا عَامًّا بَلْ يَقُولُ زَيْدٌ هُوَ الْفَاعِلُ فَالدَّفْعُ عَلَى قَوْلِهِ مَدْفُوعٌ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَيْضًا مَدْفُوعٌ (ثُمَّ يَفْسُدُ) عَكْسُهُ أَيْضًا (بِأَنَّ كُلَّ مُسْتَثْنًى مُتَّصِلٌ مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ) ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْهُ ثُمَّ يُسْنَدُ إلَى الْبَاقِي فَصُدِّقَ الْحَدُّ لَا الْمَحْدُودُ (وَيُدْفَعُ بِمَنْعِهِ) أَيْ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ وَفِي هَذَا الْمَنْعِ نَظَرٌ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ (وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُرَادٌ بِحَسَبِ دَلَالَةِ لَفْظِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَيْهِ (فَغَيْرُ مُرَادٍ بِالْحُكْمِ) أَيْ بِحُكْمِهِ أَقُولُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنْ لَا وُرُودَ لِهَذَا أَصْلًا عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا ذَلِكَ فَلْيُتَدَبَّرْ.

(وَهَذَا) التَّعْرِيفُ (أَيْضًا لِمَا لَهُ) التَّعْرِيفُ (الْأَوَّلُ) أَيْ تَعْرِيفُ الْغَزَالِيِّ، وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَعْنَى الْأَدَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كُلٍّ، لَا لِلْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْرَاجُ لِمُنَافَاةِ جِنْسِ هَذَا، وَهُوَ اللَّفْظُ لِذَلِكَ كَمُنَافَاةِ جِنْسِ الْأَوَّلِ لَهُ (فَلَا يَكُونُ الْأُولَى) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: (إخْرَاجٌ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا، وَهُوَ) أَيْ هَذَا التَّعْرِيفُ (عَلَى غَيْرِ مَهِيعِهِ) أَيْ طَرِيقِ كُلٍّ مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالضَّرُورَةِ إنَّمَا هُوَ لَهُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ اللَّهُمَّ (إلَّا عَلَى مَعْنَى الْأَوَّلِ تَعْرِيفُ الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ التَّخْصِيصُ الْخَاصُّ) ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا (وَتُرِكَ مَا بِهِ) التَّخْصِيصُ أَيْ الْمُخَصِّصُ (وَلَيْسَ) هَذَا (كَذَلِكَ) أَيْ أَوْلَى هُنَا (فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُخَصِّصِ الْمُتَّصِلِ الْمُسَمَّى بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا فِي نَفْسِ التَّخْصِيصِ إذْ الْكَلَامُ فِي بَيَانِ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ (وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُعَرَّفُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَاهِيَّتَيْ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ حَقِيقَةً فِيهِمَا مُشْتَرَكًا أَوْ مُتَوَاطِئًا إلَّا اصْطِلَاحًا) نَحْوِيًّا. (وَنَظَرُ الْأُصُولِيِّ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ) إنَّمَا هُوَ (مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا لَا مِنْ حَيْثُ هُمَا مَدْلُولَا لَفْظٍ أَصْلًا أَوْ مَدْلُولَا لَفْظٍ لُغَوِيٍّ هُوَ الْأَدَوَاتُ فَالِاسْتِثْنَاءُ أَيْ مَا تُفِيدُهُ إلَّا وَأَخَوَاتُهَا الْمَعْرُوفَةُ إخْرَاجٌ بِهَا أَيْ مُنِعَ مِنْ الدُّخُولِ اُشْتُهِرَ) الْإِخْرَاجُ (فِيهِ) أَيْ الْمَنْعِ (عَنْ الْحُكْمِ أَوْ الصَّدْرِ مَعَهُ) أَيْ الْحُكْمِ، وَحَاصِلُهُ مَنْعُ دُخُولِ مَا بَعْدَ إلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا بِهَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا أَوْ وَصَدْرُهُ أَيْضًا فَقَدْ شَمِلَ الْمُتَّصِلَ

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 257 (SanadKitab #21605, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.