Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrir wat Tahbir · Pengarang: ابن أمير حاج

Baca Juz 1, halaman 258

  1. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
  2. المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل
  3. أقسام المفرد والمركب
  4. أقسام اللفظ المفرد
  5. الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله
  6. التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة
  7. مباحث العام
  8. البحث الخامس يرد على العام التخصيص

وَالْمُنْقَطِعَ تَعْرِيفٌ وَاحِدٌ.

(مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ أَنَّ مَا بَعْدَ إلَّا مُخَرَّجٌ مِنْ حُكْمِ الصَّدْرِ أَيْ لَمْ يُرِدْ) مَا بَعْدَهَا (بِهِ) أَيْ بِحُكْمِ الصَّدْرِ (فَالْمُقَرُّ بِهِ لَيْسَ إلَّا سَبْعَةٌ فِي عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ دَلَالَتِهِ) أَيْ تَرْكِيبِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى سَبْعَةٍ (فَالْأَكْثَرُ أُرِيدَ سَبْعَةً) بِعَشَرَةٍ (وَإِلَّا قَرِينَتُهُ) أَيْ هَذَا الْمُرَادِ الَّذِي هُوَ الْجُزْءُ بِاسْمِ الْكُلِّ (وَالِاتِّفَاقُ أَنَّ التَّخْصِيصَ كَذَلِكَ) أَيْ يَكُونُ الْمُخَصِّصُ قَرِينَةً عَلَى الْمُرَادِ بِالْمُخَصِّصِ كَمَا فِي اُقْتُلْ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُرَادُ الْحَرْبِيُّونَ بِدَلِيلٍ يُخْرِجُ الذِّمِّيَّ (وَقِيلَ أُرِيدَ عَشَرَةٌ) بِعَشَرَةٍ (ثُمَّ أَخْرِجْ) مِنْهَا ثَلَاثَةٌ بِإِلَّا ثَلَاثَةٌ فَدَلَّ إلَّا عَلَى الْإِخْرَاجِ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى الْعَدَدِ الْمُسَمَّى بِهَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعَةٌ (ثُمَّ حُكِمَ عَلَى الْبَاقِي) ، وَهُوَ سَبْعَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَالْمُرَادُ أُرِيدَ) بِعَشَرَةٍ (عَشَرَةٌ وَحُكِمَ عَلَى سَبْعَةٍ فَإِرَادَةُ الْعَشَرَةِ) بِعَشَرَةٍ (بَاقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ) عَلَى سَبْعَةٍ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ هَذَا (رَجَعَ إلَى إرَادَةِ سَبْعَةٍ بِهِ) أَيْ بِلَفْظِ عَشَرَةٍ (مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا) أَيْ سَبْعَةٍ (فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْأَوَّلِ إلَّا بِتَكَلُّفٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) ، وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَالَ: (لِلْقَطْعِ بِاسْتِثْنَاءِ نِصْفِهَا فِي اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إلَّا نِصْفَهَا فَكَانَ) جَمِيعُ الْجَارِيَةِ (مَرَّ إذَا) مِنْ الْجَارِيَةِ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْجَارِيَةِ جَمِيعَهَا بَلْ نِصْفُهَا (كَانَ) الِاسْتِثْنَاءُ لِنِصْفِهَا (مِنْ نِصْفِهَا فَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ) ، وَهُوَ بَاطِلٌ (أَوْ) كَانَ (الْمُخَرَّجُ الرُّبْعَ؛ لِأَنَّ الْبَاقِي مِنْ النِّصْفِ بَعْدَ إخْرَاجِ النِّصْفِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ النِّصْفِ (الرُّبُعُ وَيَتَسَلْسَلُ أَيْ يَنْتَهِي إلَى إخْرَاجِ الْجُزْءِ غَيْرِ الْمُتَجَزِّئِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ ثُمَّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرُّبْعِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الثُّمُنَ؛ لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ النِّصْفِ مِنْ الرُّبُعِ، وَهَلُمَّ جَرَّا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِ هَذَيْنِ: (وَعَلِمْتَ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ الْإِرَادَةِ) أَيْ إرَادَةِ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (عِنْدَهُمْ، وَإِلَّا نِصْفُهَا بَيَانُ إرَادَةِ النِّصْفِ بِلَفْظِهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ فَلَا يَكُونُ إلَّا نِصْفُهَا مُسْتَغْرِقًا (وَلَا يَتَسَلْسَلُ لِعَدَمِ حَقِيقَةِ الْإِخْرَاجِ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَيْضًا (وَأَيْضًا الضَّمِيرُ) فِي نِصْفِهَا (لِلْجَارِيَةِ) قَطْعًا، إذْ الْمُرَادُ نِصْفُ جَمِيعِهَا قَطْعًا (وَيُدْفَعُ) هَذَا (بِأَنَّ الْمَرْجِعَ) لِضَمِيرِ نِصْفِهَا (اللَّفْظُ) أَيْ لَفْظُ الْجَارِيَةِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الضَّمِيرَ (لِرَبْطِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُمَا لَا) أَنَّ الْمَرْجِعَ (الْمُسَمَّى) الْحَقِيقِيَّ لِلَّفْظِ (فَيَرْجِعُ) ضَمِيرُ نِصْفِهَا (إلَى لَفْظِ الْجَارِيَةِ مُرَادًا بِهِ بَعْضُهَا) الَّذِي هُوَ النِّصْفُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (وَأَيْضًا إجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُتَّصِلَ (إخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ) وَلَوْ أُرِيدَ الْبَاقِي مِنْ الْجَارِيَةِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ كُلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا إخْرَاجٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِهِ (وَعَرَفْتَ أَنَّهُ) أَيْ الْإِخْرَاجَ (مَنَعَ دُخُولَهُ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى (فِي الْكُلِّ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (فَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى) ، وَهُوَ مَوْجُودٌ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (وَأَيْضًا تَبْطُلُ النُّصُوصُ) إذْ مَا مِنْ لَفْظٍ مِنْهَا مَوْضُوعٍ لِمَعْنًى لَهُ أَجْزَاءٌ أَوْ جُزْئِيَّاتٌ إلَّا اسْتِثْنَاءً بَعْضُهُ مُمْكِنٌ فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْبَاقِي فَلَا يَكُونُ نَصًّا فِي الْكُلِّ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ (قُلْنَا: النَّصُّ وَالظَّاهِرُ سَوَاءٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِمَا فَلَا نُصُوصِيَّةَ بِمَعْنَى رَفْعِ الِاحْتِمَالِ مُطْلَقًا إلَّا بِخَارِجٍ، وَلَيْسَ الْعَدَدُ بِمُجَرَّدِهِ مِنْهُ فَالْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ) قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي أَنَّ كَوْنَ اللَّفْظِ نَصًّا فِي مَعْنًى بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ خِلَافَهُ، وَهُوَ الْمُفَسَّرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَتَحَقَّقُ قَطُّ مِنْ ذَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مُجَرَّدِ ذَاتِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّاهِرِ إذْ الْمُتَحَقِّقُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَفْظٌ عَلِمْنَا وَضْعَهُ لِمَعْنًى وَفِي الظَّاهِرِ احْتِمَالُ أَنْ يَتَجَوَّزَ فَلَوْلَا اقْتِرَانُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِخَارِجٍ يَنْفِي أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ كَانَ مِثْلَهُ، إذْ لَا أَثَرَ لِذَاتِ اللَّفْظِ فِي مَنْعِ التَّجَوُّزِ بِهِ وَلَا لِلْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ فَلَمْ يَثْبُتُ النَّصُّ، وَهُوَ الْمُفَسَّرُ لِلَفْظِ الْمَلَائِكَةِ لَوْلَا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَلَا لِطَائِرٍ لَوْلَا

Rujukan halaman ini: التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ج 1، ص 258 (SanadKitab #21605, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.