Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 356

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [القوادح]

أَيْ بِنَاءِ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ عَلَيْهِ) كَأَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ بِجَامِعٍ أَوْ يُقَالَ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَلْيَثْبُتْ فِي بَاقِيهَا إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، وَقَدْ قَالَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ جَوَّزُوا تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (الْقَلْبُ وَهُوَ دَعْوَى) الْمُعْتَرِضِ (أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ) الْمُسْتَدِلُّ (فِي الْمَسْأَلَةِ) الْمُتَنَازَعِ فِيهَا (عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ) فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِدْلَالِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ (لَا لَهُ إنْ صَحَّ)

ــ

[حاشية العطار]

الِاسْتِدْلَال بِالْخَاصِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بَيْنَ ذَلِكَ الْجُزْئِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ وَالثَّالِثُ يَشْتَرِطُ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الْبَعْضِ وَالْبَاقِي (قَوْلُهُ:، وَقَدْ قَالَ بِهِ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْحَنَفِيَّةُ

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْقَلْبُ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ الْقَلْبُ هُوَ أَنْ يَرْبِطَ خِلَافَ قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى عِلَّتِهِ إلْحَاقًا بِأَصْلِهِ اهـ.

قَالَ الْبُدَخْشِيُّ بِأَنْ يُقَالَ بَيَّنْت هَذَا الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ خِلَافُ حُكْمِك فِي الْأَصْلِ بِعِلَّتِك فَثَبَتَ فِي الْفَرْعِ بِهَا أَيْضًا فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ الَّذِي ادَّعَيْت ثُبُوتَهُ بِهَا لِلْوِفَاقِ عَلَى عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا فِي الْفَرْعِ اهـ.

فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْقَلْبِ بِمَعْنَاهُ الْأَعَمِّ وَهُوَ الَّذِي يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وَهُوَ قَلْبُ الْقِيَاسِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ ثُمَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَلْبِ أَنْ يُصَرِّحَ الْمُعْتَرِضُ بِالدَّعْوَى بَلْ حَقِيقَةُ الْقَلْبِ هُوَ أَنْ يَسْتَنْتِجَ الْقَالِبُ مِنْ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ خِلَافَ حُكْمِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَعْنَى هُوَ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: الْمُتَنَازَعِ فِيهَا) تَحْرِيرٌ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ وَإِلَّا فَجَمِيعُ الْقَوَادِحِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ) بِأَنْ يَكُونَ جِهَةُ الْمُسْتَدِلِّ جِهَةَ الْمُعْتَرِضِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الدَّلِيلُ ذَا وَجْهَيْنِ فَنَظَرَ الْمُسْتَدِلُّ لِجِهَةٍ وَالْمُعْتَرِضُ لِجِهَةٍ فَلَا يُسَمَّى قَلْبًا فَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَهُ فَائِدَةٌ وَمَثَّلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِ الْحَنَفِيِّ الْخَالُ يَرِثُ لِخَبَرِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ هَذَا يَدُلُّ عَلَيْك لَا لَك إذْ مَعْنَاهُ نَفْيُ تَوْرِيثِ الْخَالِ بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ الْخَالُ لَا يَرِثُ كَمَا تَقُولُ الْجُوعُ زَادُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ وَالصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ أَيْ لَيْسَ الصَّبْرُ حِيلَةً وَلَا الْجُوعُ زَادًا (قَوْلُهُ: لَا لَهُ) أَيْ فَقَطْ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَلَهُ فَانْدَفَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْك (قَوْلُهُ: إنْ صَحَّ) مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ إذْ لَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمْ يَكُنْ مُصَحِّحًا لِمَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ وَلَا مُبْطِلًا لِمَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُرَادُ صِحَّتُهُ فِي الْوَاقِعِ أَوْ عِنْدَ الْمُعْتَرِضِ وَلَا يُنَافِيهِ عَدَمُ تَسْلِيمِ الْمُعْتَرِضِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ مَعْنَى عَدَمِ التَّسْلِيمِ طَلَبُ الدَّلِيلِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 356 (SanadKitab #21608, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.