Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 357

  1. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  2. [القوادح]

ذَلِكَ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ قَوْلُنَا إنْ صَحَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (أَمْكَنَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْقَلْبِ (تَسْلِيمُ صِحَّتِهِ) أَيْ صِحَّةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ (وَقِيلَ هُوَ) أَيْ الْقَلْبُ (تَسْلِيمٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا) أَيْ صِحَّةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا أَمْ لَا (وَقِيلَ) هُوَ (إفْسَادٌ) لَهُ (مُطْلَقًا) لِأَنَّ الْقَالِبَ مِنْ حَيْثُ جَعْلُهُ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ لِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا وَمِنْ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ مُفْسِدٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يُذْكَرُ فِي الْحَدِّ قَوْلُهُ إنْ صَحَّ (وَعَلَى الْمُخْتَارِ) مِنْ إمْكَانِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْقَلْبِ (فَهُوَ

ــ

[حاشية العطار]

عَلَى صِحَّتِهِ

(قَوْلُهُ: أَمْكَنَ مَعَهُ) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ عَدَمُهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فَلَا مَعْنَى لِتَقْيِيدِهِ بِقَوْلِنَا إنْ صَحَّ كَمَا لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا إلَخْ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَالِبَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلَيْنِ بِطَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ) أَيْ الْأَخِيرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَحْتَاجُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَلْبُ مَقْبُولٌ خَبَرٌ أَوَّلٌ وَقَوْلُهُ مُعَارَضَةٌ خَبَرٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْمُعْتَرِضِ صِحَّتَهُ أَيْ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 357 (SanadKitab #21608, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.