Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 382

  1. [الكتاب الخامس في الاستدلال]

هُوَ (الْجَمْعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ) وَيُسَمَّى بِالْجَلِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ كَقِيَاسِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ وَصَبِّهِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ عَلَى الْبَوْلِ فِيهِ فِي الْمَنْعِ بِجَامِعِ أَنْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا فِي مَقْصُودِ الْمَنْعِ الثَّابِتِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَهُوَ دَلِيلٌ لَيْسَ بِنَصٍّ) مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ) وَقَدْ عُرِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقَالُ التَّعْرِيفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا تَعْرِيفٌ بِالْمَجْهُولِ (فَيَدْخُلُ) فِيهِ الْقِيَاسُ (الِاقْتِرَانِيُّ وَ) الْقِيَاسُ (الِاسْتِثْنَائِيُّ)

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: هُوَ الْجَمْعُ) أَيْ ذُو الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِكْمَةِ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَوُجُودُهَا مَظِنَّةُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فَالْجَمْعُ فِي الْحَقِيقَةِ بِالْعِلَّةِ إلَّا أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى وُجُودِهَا بِالْحِكْمَةِ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: كَقِيَاسِ الْبَوْلِ) أَيْ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ وَصَبَّهُ أَيْ الْبَوْلَ بِمَعْنَى الذَّاتِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ: فِي مَقْصُودِ الْمَنْعِ) هُوَ حِكْمَتُهُ وَهُوَ إفْسَادُ الْمَاءِ أَوْ تَقْذِيرُهُ وَقَوْلُهُ الثَّابِتِ نَعْتُ الْمَنْعِ

[الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ]

(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الِاسْتِدْلَال لُغَةً طَلَبُ الدَّلِيلِ وَيُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى إقَامَةِ الدَّلِيلِ مُطْلَقًا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الدَّلِيلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: وَلَا قِيَاسٍ) أَيْ شَرْعِيٍّ أَمَّا الْمَنْطِقِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا سَيَأْتِي فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِدْلَالِ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَأَرَادَ أَنَّ النَّصَّ يَصْدُقُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ فَفِي التَّعْرِيفِ خَفَاءٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ بِمَا بَعْدُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِمَا وَرَدَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَالُ لِلتَّعْرِيفِ خَفَاءٌ إلَخْ) أَوْرَدَ أَنَّهُ قَدْ يُلْقِي التَّعْرِيفَ لِمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالتَّعَارِيفُ تُعْتَبَرُ مُسْتَقِلَّةً عَلَى حَالِهَا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى كِتَابٍ مَثَلًا فَإِذَا أَرَادَ الْإِلْقَاءَ إلَى غَيْرِهِ أُتِيَ بِتَعْرِيفٍ آخَرَ وَلَا يَخْفَى سَمَاجَةُ هَذَا الْجَوَابِ وَأَقُولُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ مُخَاطَبٌ بِهِ مُمَارِسُ عِلْمِ الْأُصُولِ وَأَجْزَاؤُهُ شَأْنُهَا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 382 (SanadKitab #21608, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.