Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-'Aththar · Pengarang: حسن العطار

Baca Juz 2, halaman 383

  1. [الكتاب الخامس في الاستدلال]

وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْقِيَاسِ الْمَنْطِقِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا مَتَى سَلِمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ اللَّازِمُ وَهُوَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهُ مَذْكُورًا فِيهِ بِالْفِعْلِ فَهُوَ الِاسْتِثْنَائِيُّ وَإِلَّا فَالِاقْتِرَانِيُّ مِثَالُ الِاسْتِثْنَائِيِّ إنْ كَانَ النَّبِيذُ مُسْكِرًا فَهُوَ حَرَامٌ لَكِنَّهُ مُسْكِرٌ يُنْتَجُ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ إنْ كَانَ النَّبِيذُ مُبَاحًا فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ لَكِنَّهُ مُسْكِرٌ يُنْتَجُ فَهُوَ لَيْسَ بِمُبَاحٍ وَمِثَالُ الِاقْتِرَانِيِّ كُلُّ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ يُنْتَجُ كُلُّ نَبِيذٍ حَرَامٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ أَعْنِي لَكِنَّ وَبِالِاقْتِرَانِ لِاقْتِرَانِ أَجْزَائِهِ (وَ) يَدْخُلُ فِيهِ (قِيَاسُ الْعَكْسِ) وَهُوَ إثْبَاتُ عَكْسِ حُكْمِ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ لِتَعَاكُسِهِمَا فِي الْعِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ» (وَ) يَدْخُلُ فِيهِ (قَوْلُنَا) مَعَاشِرَ الْعُلَمَاءِ (الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ) الْأَمْرُ (كَذَا خُولِفَ) الدَّلِيلُ (فِي كَذَا) أَيْ فِي صُورَةٍ مَثَلًا (لِمَعْنًى مَفْقُودٍ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ فَتَبْقَى) هِيَ (عَلَى الْأَصْلِ) الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ مِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ الدَّلِيلُ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ إذْلَالِهَا بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ الَّذِي تَأْبَاهُ الْإِنْسَانِيَّةُ لِشَرَفِهَا خُولِفَ هَذَا الدَّلِيلُ فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ لَهَا فَجَازَ لِكَمَالِ عَقْلِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِيهَا فَيَبْقَى تَزْوِيجُهَا نَفْسَهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ مِنْ الِامْتِنَاعِ

ــ

[حاشية العطار]

لَهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا (قَوْلُهُ: وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْقِيَاسِ) أَيْ نَوْعَانِ لَهُ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا ثُمَّ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ قِيَاسُ الْعَكْسِ مُوَضَّحٌ فِي الْكُتُبِ الْمَنْطِقِيَّةِ وَلَا نَشْتَغِلُ بِهِ وَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَهُ فَلْيَنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ مِنْ الْحَوَاشِي عَلَى شَرْحِ الْخَبِيصِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ (قَوْلُهُ: عَلَى حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ) أَيْ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَلَذَا آتَى بِالْعِنَايَةِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ أَجْزَائِهِ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ لِاقْتِرَانِ الْحُدُودِ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ أَوْضَحُ (قَوْلُهُ: عَكْسُ حُكْمِ شَيْءٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الضِّدَّ (قَوْلُهُ: لِتَعَاكُسِهِمَا) أَيْ الشَّيْءِ وَمِثْلِهِ أَوْ الْحُكْمِ وَعَكْسِهِ.

(قَوْلُهُ: فِي حَرَامٍ) أَيْ بُضْعٍ حَرَامٍ فَإِتْيَانُ الشَّهْوَةِ فِي حَرَامٍ أَصْلٌ وَحُكْمُهُ الْوِزْرُ وَعِلَّتُهُ كَوْنُ الْوَضْعِ فِي حَرَامٍ وَإِتْيَانُ الشَّهْوَةِ فِي الْحَلَالِ فَرْعٌ وَحُكْمُهُ الْآخَرُ وَعِلَّتُهُ كَوْنُ الْإِتْيَانِ فِي حَلَالٍ (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِدْلَالِ وَيُسَمَّى هَذَا الدَّلِيلُ عِنْدَهُمْ بِالدَّلِيلِ النَّافِي وَهُوَ نَافِي الصِّحَّةِ هُنَا (قَوْلُهُ مَعَاشِرَ الْعُلَمَاءِ) لَمْ يَقُلْ مَعَاشِرَ الْأُصُولِيِّينَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهِمْ (قَوْلُهُ: الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ) وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي كَلَامِهِ بِالْأَمْرِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: لِشَرَفِهَا) أَيْ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمَعْنَى) أَيْ كَمَالُ الْعَقْلِ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ النِّزَاعِ) أَيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ

Rujukan halaman ini: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج 2، ص 383 (SanadKitab #21608, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.