Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب الوكالة
  2. باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها

يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا، أَوْ لَا فَرْقَ مِنْ أَجْلِ السَّلَمِ الْحَالِّ؟ رَاجِعْ السَّلَمَ الْمَذْكُورَ وَفِيهِ مَنْ أُطْلِقَتْ يَدُهُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَعْتَقَهُ فَلِلْآمِرِ رَدُّ عِتْقِهِ إلَّا فِي الْقِرَاضِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ فَقَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ لِلشَّرِكَةِ الَّذِي لَهُ فِيهِ.

(وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لَمْ يُحَابِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا لِيُسْلِمَ لَهُ فِي طَعَامٍ فَأَسْلَمَ ذَلِكَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مَنْ يَلِيهِ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ صَغِيرٍ سَفِيهٍ: لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَسْلَمَهُ إلَى زَوْجَتِهِ أَوْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ إلَى شَرِيكٍ غَيْرِ مُفَاوِضٍ جَازَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ أَسْلَمَهُ إلَى ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ أَوْ إلَى يَتِيمِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ اهـ. نَقْلُ اللَّخْمِيِّ. وَانْظُرْ لَمْ يُمْنَعْ أَنْ يُسْلِمَ لِنَفْسِهِ هَلْ لِعَدَمِ دُخُولِ الْمُخَاطَبِ تَحْتَ الْخِطَابِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ تُهْمَةٍ.

(وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ أَمَرْته بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَابْتَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْكَ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَلْزَمْكَ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: يَعْنِي وَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ وَيَسْتَرِقُّهُ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ. قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ: وَهَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ الْبَرْنِيُّ: يَعْتِقُ الْعَبْدُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَيَضْمَنُ لِلْآمِرِ الثَّمَنَ. ابْنُ يُونُسَ: يَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافَ مَا قَالَهُ يَحْيَى وَبَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ.

قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ شِرَاءِ الْمَرْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ مَا تَلِفَ عَلَى يَدَيْ وَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ دُونَ عَمْدٍ مِنْ رَبِّهِ لَا مِنْ الْمَأْمُورِ، وَفِي هَذَا خِلَافٌ كَخَطَأِ الْقَاضِي فِي مَالٍ عَنْ اجْتِهَادٍ هَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا اهـ. اُنْظُرْ الْمُفْتِي نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ فِيمَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ إرْثِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ فَدَفَعَ ذَلِكَ الْإِرْثَ لِلْفُقَرَاءِ أَنَّ الْمُفْتِيَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ الْغُرُورِ بِالْقَوْلِ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَسَوَّرَ عَلَى الْإِرْثِ فَتَصَدَّقَ بِهِ يُغَرِّمُهُ الْوَارِثُ (وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ) هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ (وَعَتَقَ عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ هَذَا لِلْبَرْنِيِّ. ابْنُ يُونُسَ: خِلَافًا لِيَحْيَى وَبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ.

(وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ ابْتَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْكَ غَيْرَ عَالِمٍ لَزِمَك وَعَتَقَ عَلَيْكَ.

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 190 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.