Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الوكالة
  2. باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها

(وَتَوْكِيلُهُ إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ) ابْنُ مُحْرِزٍ: لَا أَحْفَظُ خِلَافًا فِي الْوَكِيلِ عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَلِي مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا يُسْلِمُ لَهُ فِي طَعَامٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ، يُرِيدُ لَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِهِ إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَفَسْخُهُ فِيهَا لَا يَتَعَجَّلُهُ، فَذَلِكَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجَلُ السَّلَمِ قَدْ حَلَّ وَقَبَضَ لَهُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَلِمَ مِنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَمِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: لَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ لَا يَتَوَلَّى السَّلَمَ بِنَفْسِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فَلَمْ يَتَخَلَّدْ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا اهـ. وَانْظُرْ هَذَا كُلَّهُ فَهُوَ فِي الْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ. وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ: " وَأَمَّا الْوَكِيلُ الْمُفَوَّضُ إلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ " فَلَا أَحْفَظُ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِهِ غَيْرَهُ نَصًّا. وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَلِي مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. وَمِنْ سَمَاعِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ بِمَا جَعَلَ إلَيْهِ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَوَّضَ إلَيْهِ. وَتَكَلَّمَ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى هَذَا السَّمَاعِ وَقَالَ: قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالْوَكَالَةَ لَا يُورَثَانِ عَمَّنْ أَوْصَى لَهُ أَوْ وَكَّلَ عَلَيْهِ وَإِنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أَوْصَى إلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَعِنْدَ وَفَاتِهِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَلَا عِنْدَ وَفَاتِهِ، صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي النَّظَرِ فَإِنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا كَانَ إلَيْهِ. اُنْظُرْ رَسْمَ الْأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الْبَضَائِعِ.

(أَوْ يَكْثُرَ) ابْنُ شَاسٍ: عَلِمَ الْمُوَكِّلُ عَجْزَ الْوَكِيلِ بِانْفِرَادِهِ عَمَّا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ أَوْ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 191 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.