Lewati ke konten

Kitab: Minahul Jalil · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 4, halaman 393

  1. [باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشُورَتِهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا

وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ: كَالثُّومِ لَا أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا.

وَحُنِّثَ إنْ حَلَفَ: كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا، إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً،

ــ

[منح الجليل]

وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ فِرَاشِهَا وَغِطَائِهَا وَلِبَاسِهَا فَيَلْبَسُ مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ مِنْهَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ بَيْعِهَا وَهِبَتُهَا؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ بِهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا تَجَهَّزَتْ بِهِ مِنْ مَقْبُوضِ صَدَاقِهَا، وَأَمَّا مَالُهَا الْمُخْتَصُّ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ إلَّا مَنْعُهَا مِنْ التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا ابْنُ زَرْبٍ لَا تَبِيعُ الزَّوْجَةُ شَوْرَتَهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا الزَّوْجُ كَأَرْبَعِ سِنِينَ وَهِيَ فِي بَيْتِهِ، (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الزَّوْجَ (بَدَلُهَا) إنْ خَلَقَتْ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ فِرَاشٍ وَغِطَاءٍ وَآنِيَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ إنْ كَانَتْ حَدِيثَةَ الْبِنَاءِ وَشَوْرَتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهَا لَا فِي مَلْبَسٍ وَلَا فِي مِفْرَشٍ وَمِلْحَفٍ بَلْ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِذَلِكَ مَعَهَا بِذَلِكَ مَضَتْ السُّنَّةُ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَقِلَّ صَدَاقُهَا عَنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ عَهْدُ الْبِنَاءِ قَدْ طَالَ فَعَلَيْهِ مَا لَا غِنَى لَهَا عَنْهُ، وَذَلِكَ فِي الْوَسَطِ فِرَاشٌ وَمِرْفَقَةٌ وَإِزَارٌ وَلِحَافٌ وَكِيسٌ تَفْتَرِشُهُ عَلَى فِرَاشِهَا فِي الشِّتَاءِ.

(وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (مَنْعُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (مِنْ أَكْلِ) هَا مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ (كَالثُّومِ) وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَكَذَا الْمَشْرُوبُ إلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ مَعَهَا أَوْ يَكُونَ لَا شَمَّ لَهُ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِ مَا يُوهِنُ جَسَدَهَا مِنْ الصَّنَائِعِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْغَزْلِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ ضَرَرَهَا بِهِ (لَا) أَيْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ (أَبَوَيْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (أَنْ يَدْخُلُوا) أَيْ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدُ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَمَفْهُومُ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ أَنَّ لَهُ مَنْعَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهَا مِنْ الدُّخُولِ لَهَا.

(وَحُنِّثَ) بِضَمٍّ فَكَسْر مُثْقَلًا الزَّوْجُ أَيْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ (إنْ حَلَفَ) أَنْ لَا يُدْخِلَ لَهَا أَبَوَاهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَشَبَّهَ فِي التَّحْنِيثِ فَقَالَ (كَحَلِفِهِ) أَيْ الزَّوْجِ عَلَى (أَنْ لَا تَزُورَ) زَوْجَتُهُ (وَالِدَيْهَا) فَتَخْرُجُ لِزِيَارَتِهِمَا (إنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ (مَأْمُونَةً) عَلَى نَفْسِهَا

Rujukan halaman ini: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، ص 393 (SanadKitab #21614, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.