Lewati ke konten

Kitab: Minahul Jalil · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 4, halaman 394

  1. [باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

وَلَوْ شَابَّةً، لَا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ، وَلِلْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ: كَالْوَالِدَيْنِ، وَمَعَ أَمِينَةٍ، إنْ اتَّهَمَهُمَا

ــ

[منح الجليل]

إنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً بَلْ (وَلَوْ) كَانَتْ (شَابَّةً) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً فَلَا تَخْرُجُ وَلَوْ مُتَجَالَّةً أَوْ مَعَ أَمِينَةٍ. (لَا) يُحَنَّثُ (إنْ حَلَفَ) الزَّوْجُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ (لَا تَخْرُجُ) زَوْجَتُهُ مِنْ بَيْتِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا وَلَا غَيْرِهَا فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا لِزِيَارَتِهِمَا لِقَصْدِهِ إعْفَافَهَا وَصِيَانَتَهَا لَا إضْرَارَهَا (وَقُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (لِ) أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ (الصِّغَارِ) بِالدُّخُولِ لَهَا (كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّةً لِنَظَرِهَا حَالَهُمْ، (وَ) قُضِيَ (لِ) أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ (الْكِبَارِ) بِالدُّخُولِ لَهَا (كُلَّ جُمُعَةٍ) مَرَّةً وَشَبَّهَ فِي الْقَضَاءِ بِالدُّخُولِ كُلَّ جُمُعَةٍ فَقَالَ (كَالْوَالِدَيْنِ) فَيُقْضَى لَهُمَا بِالدُّخُولِ لَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً (وَمَعَ) امْرَأَةٍ (أَمِينَةٍ) مِنْ جِهَتِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا (إنْ اتَّهَمَهُمَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالِدَيْهَا بِإِفْسَادِهَا عَلَيْهِ اهـ عب الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ فَفِي الْمِعْيَارِ عَنْ الْعَبْدُوسِيِّ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ مَحْمُولَانِ فِي زِيَارَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَعَدَمِ الْإِفْسَادِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ فَيُمْنَعَانِ مِنْ زِيَارَتِهَا إلَّا مَعَ أَمِينَةٍ اهـ.

وَإِذَا ثَبَتَ إفْسَادُهُمَا فَهُمَا ظَالِمَانِ، وَهَذَا مُقْتَضَى كَوْنِهَا عَلَيْهِمَا، وَأَيْضًا زِيَارَتُهُمَا لِمَنْفَعَتِهِمَا وَقَدْ تَوَقَّفَتْ عَلَى الْأَمِينَةِ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمَعُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ لَيْسَ لِمَنْ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَبِيهَا وَأَخِيهَا مَنَعَهَا ذَلِكَ مَا لَمْ يَكْثُرْ وَالْأُمُورُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَمْنَعَهَا الْهَنَاءَ وَنَحْوَهُ، وَلَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ سَوَاءً أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ وَرُبَّ امْرَأَةٍ لَا تُؤْمِنُ فِي نَفْسِهَا فَلَهُ ذَلِكَ فِيهَا ابْنُ رُشْدٍ هَذَا مِثْلُ سَمَاعِ أَشْهَبَ يُقْضَى عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَهَا تَشْهَدُ جِنَازَةَ أَبَوَيْهَا وَتَزُورُهُمْ وَالْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ الصِّلَةُ وَالصَّلَاحُ، فَأَمَّا شُهُودُ الْجَنَائِزِ وَالْعَبَثِ وَاللَّعِبِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ حَتَّى يَمْنَعَهَا الزَّوْجُ الْخُرُوجَ إلَيْهِمْ وَدُخُولَهُمْ إلَيْهَا فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَلَا يُحَنَّثُ إذَا حَلَفَ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ فَيُحَنَّثُ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا هَذَا الْخِلَافُ فِي الشَّابَّةِ الْمَأْمُونَةِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ فِي الْمُتَجَالَّةِ اتِّفَاقًا لِزِيَارَةِ أَبِيهَا وَأَخِيهَا، وَالشَّابَّةُ غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا إلَى ذَلِكَ وَلَا إلَى الْحَجِّ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.

Rujukan halaman ini: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، ص 394 (SanadKitab #21614, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.