Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الأخبار التي ثبتت عن النبي ﷺ في الوقتين، والدليل على أن وقت الصلوات بين وقت الأول ووقت الآخر، وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتا، وأن من صلى في الوقت الآخر كان مؤديا

١١١١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ - وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِهِ -، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا - وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ -، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا إِلَيْهِ السَّائِلَ " فَقَالَ: «الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 313 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.