Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض الباب الأول إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول وليس فيه عن النبي ﷺ دليل على إباحة الصلاة قبلها

١١٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا»

١١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغُرُوبَهَا.

١١٣٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 319 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.