Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان أصل فرض الصلوات وعددها وما حط منها وخفف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد منها فرضا على الحاضر منه، وما قصر منها عن الخائف الموازي أعداء الله وما تركت مجالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي السَّفَرِ» فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: تَأَوَّلَتْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 368 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.