Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ وإلى المرأة النائمة وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنهن سترة للمصلي وعلى أن المارة بخلاف النائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلَاعِبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الزِّبْرِقَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ فِي مَسْجِدِهِ وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثَوْبِي وَأَنَا حَائِضٌ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 391 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.