Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفة اللبس المكروه في الصلاة، وإباحة الصلاة على الحصير والبسط والخمرة، وعلى تنحي ما يشغل المصلي عن القبلة

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَأَنَّهُ كَارِهًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ: كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 404 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.