Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يقال في السكتة لتكبيرة الافتتاح والقراءة، والدليل على أن جميع ما بين في هذا الباب من القول على الإباحة وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها

بَابُ مَا يُقَالُ فِي السَّكْتَةِ لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا بُيِّنَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى الإِبَاحَةِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِعَاذَةُ، وَأَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ سَائِرَهَا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 429 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.