Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إباحة ترك الائتمام بالإمام في الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدا من علة، وعلى أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتِ: «اشْتَكَى فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شِكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ»

⦗٤٤٢⦘

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِنَحْوِهِ فَقُبِضَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَكَانَ طَوِيلًا فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّهْ أَخْبِرِينِي، عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا قَالَتْ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَنْ تُخْبِرَكَ بِالْآخَرِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: الْآخَرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِتَمَامِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 441 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.